أكرم القصاص - علا الشافعي

التأديبية تبرىء مديرة مديرية سابقة ومدرسة من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال

الثلاثاء، 27 يوليو 2021 03:50 م
التأديبية تبرىء مديرة مديرية سابقة ومدرسة من تهمة رفض قبول طفل برياض الأطفال مجلس الدولة -أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، ببراءة مدير إحدي المدارس سابقًا التابعة لإدارة غرب شبرا الخيمة، ومدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية سابقاً، من تهمة رفض قبول طفل في مرحلة رياض الأطفال برغم من استيفائه الشروط، ورغم قبولها 22 طفلا أقل سناً، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة. 
 
ونسبت النيابة الإدارية للمحالة الأولي رفضت قبول تلميذ بالمرحلة الأولى لرياض الأطفال بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى2013/2014 حال انطباق شروط القبول والسن عليه وصدور تأشيرات بالموافقة على قبوله من كل من وكيل الوزارة ومدير إدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية ومدير التجريبيات بذات الإدارة، ورغم قبولها لعدد 22 طفل أقل سناً من المذكور بموجب تأشيرات مماثلة للتأشيرات الصادرة لصالحه.
 
ونسبت للمحالة الثانية، أنها أصدرت تعليمات برفع كثافة التلاميذ بفصول مرحلة رياض الأطفال بالمدارس التجريبية من 36 طفلا إلى 48 طفلا بموجب التأشيرة الصادرة عنها فى 9/2013 بالمخالفة للتعليمات الوزارية المنظمة لقواعد القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية، وأشرت ااستنادا لذلك بالموافقة على قبول عدد ثمانية تلاميذ الموضح أسمائهم بالأوراق فوق الكثافة بالمدرسة المذكورة خلال العام الدراسى 2013/2014 بالمخالفة للتعليمات.
 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن رفضها قبول الطفل سالف الذكر بمرحلة رياض الاطفال المرحلة الاولى خلال العام الدراسى2013/2014، فقد قررت المحالة بأن والدة الطفل قد قدمت لها طلب مؤشر عليه من مدير عام الإدارة التعليمة ومدير إدارة التجريبيات إلا أنها لم تتمكن من قبول الطفل فى ذلك الوقت، وقامت بالتأشير على هذا الطلب فى 27/10/2013 بأنه لا توجد اماكن بالمدرسة، ومن ثم لم يتم قبول الطفل فى ذلك الوقت، وأضافت بأن والدة الطفل قد قامت بسحب الطلب ولم تعاود تقديمه مرة أخرى.
 
واستندت المحكمة، علي قرارات وزارة التربية والتعليم بشأن المدارس الرسمية للغات، قد درجت على السماح للمحافظين بالموافقة على رفع كثافة الطلاب بهذه المدارس فىحالة الضرورة، ومن ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من الفصل الثانى من القرار رقم وآخرها القرار رقم 285 لسنة 2014 من أنه "يجوز للمحافظ زيادة الحد الاقصى لعدد تلاميذ الفصل فى مدارس المحافظة بمختلف مراحلها إذا أقتضت الضرورة ذلك بما لايجاوز 10% من العدد المقرر". 
 
وإذ قامت المحالة الثانية بزيادة كثافة الفصول استنادا إلى المذكرة التى رفعتها لمحافظ القليوبية، وفى ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم، وبالنظر إلى الأحداث التى كانت تمر بها البلاد فى ذلك الوقت وتمثل حالة ضرورة، فإنها بذلك تكون قد التزمت صحيح أحكام اللوائح والتعليمات المطبقة فى هذا الشأن، بما ينفى عنها شبه ارتكابها للمخالفة المنسوبة إليها، الأمر الذي يتعين معه القضاء ببراءتها.
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة