أكرم القصاص - علا الشافعي

التأديبية تلزم ورثة وكيل وزارة بدفع 224 جنيها قيمة مكافأة امتحانات بعد 28 عاما

الثلاثاء، 27 يوليو 2021 03:44 م
التأديبية تلزم ورثة وكيل وزارة بدفع 224 جنيها قيمة مكافأة امتحانات بعد 28 عاما المحكمة التأديبية-أرشيفية
كتب أحمد عبد الهادى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قبلت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، طعن محافظ الشرقية، وألزمت ورثة وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية سابقًا بدفع مبلغ 224 جنيهاً، والتي كان حصل عليها بدون وجه حق وهي مكافأت امتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990 ، 1990/1991، وإلزام الورثة بالمصروفات القضائية، وذلك بعد 28 عامًا بالمحاكم منذ عام 1993، ومرت الدعوى علي عدد من المحاكم وصدرت عددًا من الأحكام علي مدار هذه الأعوام، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة. 
 
وثبت أنه فيما يتعلق بركن الخطأ الذى ارتكبه مورث المطعون ضدهم، فإن الثابت من  حكم المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا  الصادر عام ١٩٩٢ ضد مورث المطعون ضدهم ، أن من ضمن المخالفات المنسوبة للطاعن أنه حصل علي مبالغ مالية مقدارها 224,920 جنيه بدون وجه حق علي مكأفات إمتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، 1990/1991 بالزيادة عن المستحق طبقاً لقرار وزير التربية والتعليم رقم 382 لسنة 1990بشأن مكأفاة الامتحانات.
 
وشيدت المحكمة قضائها بإدانة المذكور بأنه بصفته المشرف علي أعمال الامتحانات قام بصرف مكافات لا تندرج ضمن الاستثناءات المحددة بقرار وزير التربية والتعليم ، وقد تأيد هذا من خلال إستمارات حصر المكافأت التي حصل عليها المذكور ، وما إنتهي إليه تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالي والاداري بوزارة التربية والتعليم، وانتهت المحكمة الي ثبوت المخالفة في حقه ثبوتاً يقينياً، وقضت بمجازاته بغرامة مقدارها ثلاثمائة جنيه. 
 
وقد قام مورث المطعون ضدهم  بالطعن علي هذا الحكم أمام المحكمة الادارية العليا – الدائرة الرابعة- والتي قضت بإجماع الاراء برفض الطعن ، ومن ثم فإن ركن الخطأ يكون متوافراً في حق مورث المطعون ضدهم ، حيث أنه إرتكب خطأً شخصياً بحصوله علي مبالغ مالية في صورة مكأفات إمتحانات بلغت مقدراها 224,920 جنيهاً،  وقد ترتب على هذا الخطأ الشخصي ضرر لحق بمديرىة التربية والتعليم بالشرقية التي كان يعمل بها يتمثل في خسارتها لهذا المبلغ المشار اليه المستحق للخزانة العامة .
 
وأكدت المحكمة، أن أركان المسئولية التقصيرية قد توافرت في حق مورث المطعون ضدهم من خطأ شخصى وضرر وعلاقة سببية بينهما ، ومن ثم يتعين إلزام المطعون ضدهم بقيمة هذا الضرر ، ويكون طلب إلزام مورث المطعون ضدهم بسداد المبالغ المالية التي قام المتوفي بصرفها بدون وجه حق في صورة مكأفات امتحانات عن العام الدراسي 1989/1990 ، 1990/1991 قائماً علي صحيح سنده من القانون والواقع، مع مراعاة أن ما قضت به هذه المحكمة، بهيئة مغايرة فى حكمها الصادر فى الدعوى رقم 32 لسنة 24 ق أن جملة المبالغ التي حصل عليها المذكور بدون وجه حق تمثلت في مبلغ مقداره 224,920 جنيه.
 
ورأت المحكمة، أما فيما يتعلق بمبلغ الغرامة المقضى به على مورث المطعون ضدهم ومقداره ثلاثمائة جنية، فإن الغرامة هى فى حقيقة الأمر عقوبة تم توقيعها على مورث المطعون ضدهم، ولما كان المستقر عليه أن العقوبة شخصية، ومن ثم فإن الغرامة لا توقع إلا على من اقترف الفعل المؤثم الذى يلتزم وحده بسدادها ويتم إجباره على هذا السداد إذا امتنع عن ذلك، وبالتالى فلا مجال لمطالبة الورثة المطعون ضدهم بهذا المبلغ. 
 
وذكرت محافظة الشرقية، أن المدعي عليه  كان يشغل وظيفة وكيل وزارة بمديرية التربية والتعليم بالشرقية ، وقد نسب اليه صرف مكافاة الامتحانات عن العامين الدراسيين 1989/1990، 1990/1991 بالزيادة بمبلغ 3794,32 جنيهاً حصل منها علي مبلغ 1105 جنيهات، وبتاريخ 20/5/1992 صدر ضده حكم المحكمة التأديبية لمستوي الادارة العليا في الدعوي رقم 32 لسنة 24 قضائية بتغريمه بمبلغ 300 جنيه فيكون جملة المطلوب منه سداده مبلغ مقداره 3630,150 جنيه، وقد قامت مديرية التربية والتعليم بالشرقية بمطالبته بسداد المبلغ المشار إليه إلا أنه رفض السداد .









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة