أصدرت الدائرة العمالية – بمحكمة النقض – حكماَ يهم ملايين الموظفين والعمال، أرست فيه مبدأ قضائياَ في غاية الأهمية، قالت فيه: "الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقاً، ويجوز سحبها فى أى وقت متى استبان خطأها ومخالفتها لما أوجبه القانون، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به".
الوقائع.. نزاع بين موظف ومديره في العمل بسبب ترقية
تتحصل وقائع الحكم المطعون فيه المقيد برقم 1492 لسنة 71 قضائية – أن المطعون ضده أقام دعوى قضائية على الطاعنة وأخر غير مختصم بطلب الحكم بأحقيته في الترقية للفئة الأولى اعتباراَ من 15 مارس 2010 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناَ لها إنه من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت في 23 يناير 2009 القرار رقم 73 لسنة 1999 بترقيته إلى الفئة الأولى اعتباراَ من 1 يناير 2009، إلا أنها عادت، وأصدرت بعد ذلك في 5 يوليو 2009 قراراها رقم 1101 بسحب هذه الترقية لمجازاته تأديبياَ بخصم شهرين من راتبة بموجب حكم المحكمة التأديبية رغم تحصين قرار الترقية، فضلاَ عن مخالفة قرار السحب لأحكام القانون.
المديرة تصدر أمرا بالترقية ثم تسحبه مرة أخرى
في تلك الأثناء – أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 20 فبراير 2012 حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف المطعون ضده هذا الحكم، وقضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبأحقية المطعون ضده في الترقية للفئة الأولى اعتباراَ من 14 مارس 2010 مع ما يترتب على ذلك من أثار، ثم طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
محكمة أول درجة ترفض الدعوى وثانى درجة تؤيد الترقية والمديرة تطعن أمام النقض
واستندت مذكرة الطعن الذى أقيم على سببين نعت بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك تقول أن الحكم أقام قضاءه بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الأولى اعتباراَ من 14 مارس 2010 على سند من القول استيفائه لاشتراطات الترقية لهذه الدرجة وقت إجراء حركة الترقيات، وأن الجزاء التأديبى الموقع عليه بخصم شهرين من راتبه لاحقاَ لقرار الترقية في حين أن المادة 76 من لائحة نظام العاملين لديها الصادرة نفاذاَ للقانون رقم 19 لسنة 1998 والواجبة التطبيق اعتبرت إحالة العامل إلى المحاكمة التأديبية مانعاَ من الترقية.
مذكرة الطعن تستند على إحالة الموظف للتأديب
وإذ كان المطعون ضده وقت حركة الترقية محالاَ إلى المحاكمة التأديبية التي قضت بمجازاته بخصم شهرين من راتبه فإن ترقيته إلى الدرجة الأولى بتلك الحركة تكون مخالفة لأحكام لائحتها، ويضحى قرارها بسحب هذه الترقية بمنأى عن البطلان، فضلاَ عن أن الترقية ليست حقاَ للعامل يتعين عليها إجرائها في وقت معين، وإنما تخضع لتقديرها وفقا لمتطلبات العمل وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 76 من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة والصادرة بالقرار رقم 763 لسنة 1999 نفاذاَ لنص المادة 11 من القانون رقم 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة إلى شركة مساهمة مصرية – المنطبقة على واقعة النزاع – على أنه: "لا تجوز ترقية عامل محال إلى مجلس التأديب أو المحكمة الجنائية أو موقوف عن العمل في مدة الإحالة أو الوقف وفى هذه الحالة تحجز له الوظيفة لمدة سنة، فإذا استطالت المحاكمة أو الوقف لأكثر من ذلك وثبت عدم إدانته أو وقع عليه جزاء الإنذار أو الخصم أو الوقف عن العمل لمدة 5 أيام، فأقل وجب عند ترقيته حساب أقدميته في الوظيفة المرقى إليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل إلى مجلس التأديب أو المحاكمة الجنائية أو لم يكن موقوفاَ ويمنح أجرها من هذا التاريخ، ويعتبر العامل محالاَ إلى المحاكمة التأديبية من تاريخ صدور قرار الإحالة إلى مجلس التأديب".
النقض تقرر: الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقاً ويجوز سحبها فى أى وقت متى استبان خطأها
وبحسب "المحكمة" – المقرر لدى محكمة النقض أن الترقية الخاطئة لا تكسب أحدا حقاً، ويجوز سحبها فى أى وقت متى استبان خطأها ومخالفتها لما أوجبه القانون، إذ ليس هناك حق مكتسب فى هذه الحالة يمتنع المساس به إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة الطاعنة قد أصدرت في 23 مارس 1999 القرار الإدارى رقم 73 لسنة 1999 بترقية المطعون ضده إلى الدرجة الأولى اعتباراً من 1 يناير 2009 وقت أن كان عند إجراء حركة الترقيات فى ذلك التاريخ ممنوعاً من الترقية بسبب إحالته إلى المحاكمة التأديبية مما يعد مانعاً من النظر فى أمر الترقية، وإذ قضت المحكمة التأديبية بمجازاته بخصم شهرين من راتبه فإن قرار الطاعنة رقم 1101 في 5 يوليو 2009 بسحب هذه الترقية الخاطئة يكون قائماً على سند من القانون، ولا وجه للتحدى بأن هذا الإلغاء قد وقع بعد صدور الترقية مما أوجد للمطعون ضده وضعاً يكون من حقه الإبقاء عليه، ذلك أن تأخير تطبيق القاعدة القانونية لا يُكسب أحداً حقاً ولا يصيبها بتعطيل أو زوال.