أكرم القصاص - علا الشافعي

سيدة تطلب زيادة نفقة طفليها: عائلة زوجى لديهم 6 عقارات و4 محال تجارية

السبت، 03 يوليو 2021 06:00 ص
سيدة تطلب زيادة نفقة طفليها: عائلة زوجى لديهم 6 عقارات و4 محال تجارية خلافات زوجيه_ارشيفية
كتبت أسماء شلبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقامت زوجة دعوي زيادة نفقة، ضد زوجها، بعد الحكم لها بـ 3000 جنيه لكل طفل، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبت بإلزامه بدفع 20 ألف جنيه لطفليها شهريا، وذلك بعد هجره لها وتعليقها، وزواجه من أخري بعد 13 عاما من الزواج، بسبب اعتراضها على بيعه شقة الزوجية، والعودة للعيش بمنزل عائلة زوجها، ليمتنع عن السؤال عنها، وابتزازها لتنازلها عن حقوقها رغم أنه ميسور الحال ويمتلك وعائلته 6 عقارات، و4 محال تجاريه تدر له مئات الآلاف شهريا، لتؤكد: "زوجي لديه ثروة ويرفض سداد حقوقي، وادعي أنه عاطل ووالده ينفق عليه، ويلاحقني بدعوي نشوز، وتركني معلقة ورفض تطليقي".

وادعي الزوج عسر حالته المادية، وذلك بسبب زواجه من أخري وإنجابه طفلين توأم منها، وملاحقته بدعاوي قضائية من قبلها بالنفقات، ليؤكد: "أصبحت لا أستطيع تسديد مصروفات الزوجتين، وعاجز عن توفير مبالغ النفقة".

وجاءت تفاصيل القضية، بتقدم الزوجة الأولى والأم لطفلين بعمر 9 و6 سنوات، بدعوي تطالب زوجها بسداد مصروفات طفليها وقدمت مستندات، تفيد باعتياد الأب بسدادها قبل الخلافات الزوجية التى نشبت بينهما، ورفضه تطليقها، وامتناعه عن أدائها، رغم يسار حالته المادية، لتطالبه بسداد مبلغ 20 ألف شهريا، بخلاف أجر المسكن.

يذكر بأن الطفل يحتاج للنفقات لتلبي حاجته الملحة، وبناء عليه صار إلزاما على الأب توفير تلك النفقات، حال كان الأب ميسور الحال وقادر على سدادها، وفقا لتحريات الدخل.

ونصت المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 تنص على، إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة