أكرم القصاص - علا الشافعي

حالات يجوز فيها التصالح بمخالفة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.. اعرفها

الثلاثاء، 10 أغسطس 2021 02:00 ص
حالات يجوز فيها التصالح بمخالفة أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.. اعرفها مجلس النواب - أرشيفية
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجيز قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، التصالح فى بعض الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون، وفقا لشروط محددة، أبرزها قبل صيرورة الحكم فى الدعوى باتا.

وفى هذا الصدد، تنص المادة (49) على أنه يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون، وأن يكون التصالح مع المركز فى الجنح المنصوص عليها بالمواد (42، 44، 45) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

ووفقا للمادة، يسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضى بها أيهما أكبر، ويكون السداد فى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

يشار إلى أن المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.

وتنص المادة (44) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أى من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.

فيما تنص المادة (45) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها فى هذا القانون.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة