حدد قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذى أقره مجلس النواب قبل فض دور الانعقاد الأول، قواعد ممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، ووضع شروط ملزمة منها أن يكون مركب الصيد حاصل على رخصة وأن يحصل الصياد على بطاقة صيد، كما حدد القانون رسوم الصيد وحالات الإعفاء منها وحالات سحب التراخيص؟
ونجح مجلس النواب عند إقرار القانون فى تخفيض الحد الاقصى لرسوم الصيد من 8000 جنيه إلى 5000 جنيه فقط وذلك لتخفيف العبء عن الصيادين، وهو ما دفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، إلى القول: "ليست هذه أول مرة نقف فيها بجانب أهلنا فقد سبق ووقفنا بجانب المزارعين والفلاحين واليوم نقف بجانب أهلنا المكافحين الصيادين"، مؤكدا أن أى تخفيف للأعباء عن أهلنا هو تخفيف فى محله.
كما تضمن القانون نتيجة مطالبة النواب تحديد مقدار رسم إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب حيث تم النص على أن يكون بحد أقصى ربع الرسم الأصلى، وجاءت نصوص الفصل الخاص برسوم تراخيص الصيد لتحظر استعمال أى مركب فى الصيد بغير ترخيص من الجهاز وحظرت مزاولة أى شخص مهنة الصيد إلا إن كان حاصلاً على بطاقة صيد وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها.
وأقر القانون إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد فى حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر فى عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
وتناولت المادة (36) حالات سحب الترخيص والإجراءات المتبعة حيث بينت أنه إذا ثبت تواجد المركب خارج المياه الإقليمية بدون تصريح أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونية أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيا.
وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أية دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيا.
وحظرت المادتان (37،38) على أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى وكذلك حظرت الصيد فى المياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية على مراكب الصيد الأجنبية بشرط عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة.
وحددت المادة (39) مسئولية ملاك المركب التضامنية فى حالة تعثرهم فى سداد الرسوم والديون التى تستحق عليها طبقاً لأحكام هذا القانون ووجوب تعين مسئولاً عن إدارته على أن يؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.
ونصت المادتان (40 و41) على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
وحظرت المواد (42، 43، 44، 45) تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفى حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال 5 سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد الجهاز، ويلغى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.
وأجاز القانون إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة المركب أو بطاقة الصيد الأصلية بشرط تقديم ما يثبت فقدها أو تلفها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل التالف أو الفاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك بما لا يجاوز ربع الرسم المستحق.
ونص القانون على أن يتم وقف سريان رخصة كل مركب يكلف بالعمل طبقا لأحكام قانون التعبئة العامة من تاريخ تكليفه وأن يتم إعفاؤه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف.
وأجاز القانون فى المادة (46) للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك إقامة مراكز تجميع الأسماك فى مناطق استخراجها على أن تحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
وحددت المادتان (47،48) رسوم تراخيص الصيد وتجديدها وفقاً للفئات المختلفة بحد أقصى 5000 الاف جنيه على أن تحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقداً أو إلكترونياً طبقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2019.
وأجازت المواد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقاً لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد وبما لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة نصفها، مع جواز إعفاء رخص الصيد من الرسوم السنوية فى حالة ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة الصيد مدة لا تقل عن شهر أو الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
ونصت المواد على أداء رسوم تراخيص الصيد سنوياً ومقدماً وفى حالة الترخيص للمركب خلال شهور السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية، على أنه لا يجوز نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم النقل وبما يوازى ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل التزم المالك أو الجهة التى حصلت الرسوم بسداد فرق الرسوم اعتباراً من أول الشهر الذى تم فيه النقل ويعفى من سداد رسوم النقل المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح.
ويجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص بعد موافقة الجهة الإدارية تغير الدرجة المرخص بها وطريقة الصيد وقوة محركات المركب إلى الفئة الأعلى أو الأقل على أن يسدد فرق الرسم فى أول الشهر التالى للتغير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة