أقام مطلق دعوي قضائية، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر دائرة التعويضات مدني، ضد مطلقته، لمطالبتها بسداد مبلغ مليون جنيه بعد حرقها سيارته عقاباً له على زواجه من أخرى بعد طلاقهما، كما أقام ضدها دعوى حبس أمام محكمة الجنح بذات المحكمة، ودعوى إسقاط حضانة أمام محكمة الأسرة بعد تخلف والدتها عن تنفيذ حكم الرؤية.
وقال المدعى:" زوجتي أقامت ضدي دعوى خلع وحصلت على حكم قضائي، وأخذت كافة حقوقها من مصوغات ومنقولات، فجاءتني بعد شهور برغبتها بالعودة لي وعندما رفضت ثار جنونها وبدأت بملاحقتي باتهامات كيدية لتنتقم مني".
وتابع الزوج بدعواه أمام المحكمة:" امتنعت ووالدتها بتنفيذ حكم قضائي"الرؤية"، وواصلت سبي وقذفي لإجباري للعودة لها، وانتهت الخلافات بيننا بإقدامها علي حرق سيارتي بعد إشعال النيران فيها، وتسبب شقيقها لي بإصابات خطيرة وكسور، مما دفعني لإقامة بلاغ رسمي ضدهما بقسم الشرطة".
وقدم الأب لطفلين، صور ضوئية من تقرير طبي للمحكمة بالإصابات التى لحقت به، ومستندات تحتوى على رسائل تهديد ومساومته على منحها سيارته، وسبه وقذفه، مشيراً إلى أن زوجته السابقة شوهت سمعته وانهالت عليه بالاتهامات الأخلاقية لتنتقم منه.
وحملت تفاصيل القضية توجه الأب لتحرير بلاغ ضد مطلقته، يتهمهما فيها بالسب والتعدي عليه وحرق سيارته، بعد نشوب خلافات بينهما، وأصرت أن تأخذ تعويض عن الطلاق رغم قيامها بتطليقه خلعا.
وأقر قانون الأحوال الشخصية وتعديلاته عام 2000، بمعاقبة من يمتنع عن تنفيذ الحكم بسلب الحضانة منه، والحق في حبس حقوقه في ذمة طالب الرؤية كالنفقة وهذه العقوبات يتم تقيدها بشروط وبشكل مؤقت.
وللزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادى الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما أشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة