اشترط قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية فى المادة "41" منه على انه لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.
وجاء نص المادة (41):
مع عدم الإخلال بأحكام أي قانون اخر، لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد في المياه البحرية، ومن الهيئة العامة للنقل النهري بالنسبة للصيد في المياه الداخلية وبحيرة السد العالي.
يشار الى ان القانون نص على انشاء هيئة اقتصادية تسمى " جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء مقره الرئيسى القاهرة وله أن ينشئ فروع ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية.
وحددت القانون اهداف الجهاز في مجال حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحماية وتنمية الثروة السمكية والاحياء المائية ويتولى الجهاز رسم السياسة العامة لحماية البحيرات وبواغيزها وشواطئها من التلوث، واصدار الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام التي تقوم بتنفيذها الجهات الأخرى في حدود اختصاصها اذا كان من شأنها اقتطاع أجزاء من البحيرات أو بواغيزها أو كان من شأنها تلويث مياهها بعد أخذ رأى جهاز البيئة في هذا الشأن وأنشاء شركة مساهمة أو أكثر بصورة منفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها وإقامة المشروعات التجريبية والنموذجية، التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية في مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقاً لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفني والاقتصادي، اقتراح مشروعات القوانين ذات الصلة وابداء الرأي في المعروض فيها على السلطة التشريعية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة