تمكنت مباحث الأموال العامة من القبض على طالب وتاجر، لاتهامهما بترويج العملات المزورة على صفحات الفيس بوك، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.
رصدت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، وجود بعض الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يديرها أشخاص مجهولين، يقومون بعرض عملات نقدية مقلدة للبيع.
وبإجراء التحريات تمكن فريق البحث عن تحديد القائم على إدارة تلك الصفحات (طالب، مقيم بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة، إذ قام المتهم بإنشاء وإدارة صفحتين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعرض خلالهما العديد من صور العملات المقلدة "عملات محلية "، ومقاطع فيديو للإعلان عن بيع تلك العملات، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه في المرج بالقاهرة، وعثر بحوزته على عملات نقدية مقلدة "عملات محلية" وهاتف محمول، وأقر بأنه يقوم بترويج العملات المقلدة من خلال الصفحتين على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وأنه يتحصل على العملات المقلدة من أحد الأشخاص.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين : وضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.
ونصت المادة 202 على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج. ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.
كما نصت المادة 202 مكرر على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.
أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
ونص القانون على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".
بينما نصت المادة 205 على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة