تضمن القانون رقم 152 لسنة 2020، بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، العديد من الحوافز الخاصة بالشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، وذلك في خطوة الهدف منها توفير المزيد من فرص العمل، وتشجيع المواطنين للإقبال على المشروعات الصغيرة.
ونص القانون على أنه لمجلس الإدارة منح أى من الحوافز المنصوص عليها فى البنود من 1 إلى 7 من المادة (24) من هذا القانون للشركات والمنشآت الداعمة التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فى حدود الأعمال التى تدعم المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وتسهم فى تنمية بيئة محفزة لها.
وشدد القانون على أنه للاستفادة من برامج الحوافز فى المادة (33) من هذا القانون توافر الشروط التالية فى صناديق الاستثمار والشركات التى يكون من بين أغراضها تمويل المشروعات:
- أن تكون المساهمة فى رأسمال المشروع نقدا.
- ألا تقل مدة الاحتفاظ بالحصص أو الأسهم فى المشروع عن سنتين.
- ألا تمثل المساهمة أكثر من 51% من رأسمال المشروع.
- ألا يجاوز الحافز الممنوح مقدار مساهمة أو مشاركة الشركة أو صندوق الاستثمار فى المشروع.
- ألا تكون الشركة أو صندوق الاستثمار من المؤسسات المالية الخاضعة للقانون المنظم للقطاع المصرفى.
كما يتعين توافر الشروط التالية فى مشروع ريادة الأعمال المساهم به:
- أن يعمل المشروع فى أحد المجالات التى يحددها مجلس الإدارة.
- ألا يكون المشروع من المشروعات المدرجة أسهمها بالبورصة أو من المشروعات العاملة بمجال إدارة محافظ الاستثمار، أو تطوير العقارات والأراضى ، أو التأمين ، أو البناء والتشييد ، أو البنية التحتية.
- ألا يجاوز التمويل بهذا الطريق 20 مليون جنيه سنويا للمشروع الواحد.
ولمجلس الإدارة زيادة الحد الأقصى للتمويل المنصوص عليه فى البند (3) من الفقرة الثانية من هذه المادة كل ثلاث سنوات وبما لا يجاوز (20 %).
ويكون لمجلس الإدارة وضع ضوابط وشروط أخرى للاستفادة من برامج الحوافز النقدية المنصوص عليها فى هذه المادة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة