تشهد أروقة المحاكم بالقاهرة والجيزة، اليوم الاثنين، نظر العديد من القضايا الهامة ولعل أبرزها استكمال محاكمة متهمين فى قضية "فض اعتصام رابعة"، ومحاكمة متهمين فى قضية "كتائب حلوان".
محاكمة متهمين فى قضية "أحداث فض رابعة"
تستمع الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، لمرافعة الدفاع فى إعادة محاكمة 25 متهما بقضية "فض اعتصام رابعة".
كانت المحكمة استمعت لأقوال اللواء محمد توفيق، رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة إبان أحداث فض رابعة العدوية، خلال محاكمة متهمين آخرين فى ذات القضية، وأكد أنه بناء على القرار الصادر من النائب العام بضبط الجرائم التى ترتكب فى اعتصام رابعة، تم تحذير المتجمهرين بالميكروفونات وتحديد طريق آمن للعبور، وحدثت وفيات فى أول ساعة فى صفوف الضباط بسبب إطلاق النار عليهم، وبعدها تعاملت القوات مع المتجمهرين وكان يتخفى المسلحون وسط المعتصمين وكان هناك تعامل بكافة أنواع الأسلحة من قبل المسلحين فى الاعتصام.
وأضاف الشاهد أن التعليمات المستديمة لقوات الفض بإنذار المعتصمين، وعقب الاقتراب من الاعتصام تم استخدام الغاز بشكل متدرج، منوها إلى أن المعتصمين هم من بادروا بإطلاق الرصاص، والدليل على ذلك حدوث وفيات بين الضباط والأفراد، وقامت قوات باستخدام الأسلحة النارية للدفاع الشرعى عن أنفسهم، مضيفا أن المسلحين كانوا يستخدمون المعتصمين كدروع بشرية.
وأسندت النيابة للمتهمين اتهامات من بينها: تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية "ميدان هشام بركات حاليا" وقطع الطرق، وتقييد حرية الناس فى التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم.
استكمال محاكمة متهمين فى قضية "كتائب حلوان"
تستمع الدائرة الأولى إرهاب، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لمرافعة الدفاع فى محاكمة 215 متهمًا، بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"كتائب حلوان".
وجاء فى أمر الإحالة، أن المتهمين فى غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتى القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعى.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
محاكمة 9 متهمين قتلوا مواطنا بسبب خلافات عائلية
تنظر محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 9 متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات عائلية بمركز أطفيح بجنوب الجيزة.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين قتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد، نتيجة خلاف سابق بينهم وبين عائلة الضحية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة