شمل تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدد من القوانين التي نشرتها الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والخاصة بتشديد العقوبات على التحرش الجنسى.
وشمل التعديل للمادة 306 مكررا "ب"، بأن تصبح جريمة التحرش جناية وكان قانون العقوبات السابق، وطبقا للمادة 306 مكررا "ب" يعتبر جريمة التحرش الجنسى جنحة، ويعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 20 ألف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين.
ونص القانون، على أنه إذا كان الجانى له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية، على المجنى عليه أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
ونص القانون على معاقبة الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة