حدد قانون الصكوك السيادية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، وتم نشره بالجريدة الرسمية فى المادة 6 منه طريقة المعاملة الضريبية التى ستسرى على عوائد الصكوك، حيث نصت المادة على أن تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة.
كما حدد القانون حقوق والتزامات مالكى الصكوك، حيث نصت المادة "7" على "لمالكي الصكوك السيادية جميع الحقوق والالتزامات المقررة شرعا للمنتفع بالأصول المتخذة أساسا لإصدار الصكوك السيادية، بما فى ذلك الحق فى الأرباح الدورية، بما يتناسب ومقدار مساهمة الصك، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وعرف القانون الصكوك السيادية بانها أوراق مالية حكومية اسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة لا تجاوز ثلاثين عامًا وتمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.
ويهدف القانون إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم في الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية في إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى مصادر التمويل الإسلامي
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) في أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأي من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهي أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقي الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر في تداولاتها
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة