حدد قانون الصكوك السيادية الذى صدق عليه رئيس الجمهورية مؤخرا وتم نشره فى الجريدة الرسمية الأصول التى تصدر على أساسها الصكوك عن طريق حق الانتفاع بها دون حق الرقبة والأصول الخاضعة للقانون والتى سيصدر على أساسها الصكوك هى الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية، أما المقصود بحق الانتفاع فهو حق استغلال واستخدام الأصول التى تصدر الصكوك السيادية على أساسها بما لا ينتج عنه فناء هذه الأصول.
ونصت المادة 11على: تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
ويهدف قانون الحكومة إلى جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن يفضلون المعاملات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية؛ حيث إنهم يعزفون عن استثمار أموالهم فى الأنواع المعروفة حاليًا من الأوراق والأدوات المالية الحكومية. وبموجب القانون يشترط أن تصدر الصكوك السيادية فى إحدى الصيغ المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، باعتبارها إحدى صور التمويل الإسلامى.
وتختلف الصكوك عن الأوراق المالية الحكومية الأخرى (كالسندات وأذون الخزانة) فى أنها تخضع للمضاربة وتتعرض للخسارة أو الربح؛ لأنها تمثل حصصًا شائعة فى حقوق منفعة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة، أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، فالممول شريك في حقوق الانتفاع بالأصول المذكورة. أما السندات وأذون الخزانة فهى أوراق مالية محددة بأجل ومضمونة بعائد فائدة إضافي لقيمتها يتم صرفه بانتهاء أجلها.
وإذا كانت الصكوك تتفق مع باقى الأوراق المالية في قابليتها للتداول في سوق الأوراق المالية، إلا أن الصكوك تتميز بعائد مرتفع؛ نظرًا لارتفاع حجم المخاطر فيها، أما السندات والأذون فانخفاض سعر الفائدة هو العنصر المميز لها لعدم وجود مخاطر فى تداولاتها.