هل يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح؟ قانون الإفلاس يجيب

الخميس، 05 أغسطس 2021 03:00 ص
هل يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح؟ قانون الإفلاس يجيب الجلسة العامة بمجلس النواب -أرشيفية
كتب ـ هشام عبد الجليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يهدف القانون رقم 11 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والقانون الصادر به رقم 11 لسنة 2018، لفتح الباب لجهات أخرى بالإضافة إلى البنوك، كمؤسسات التمويل وغيرها من الكيانات المرخص لها، لتقديم التمويل أو التسهيلات الائتمانية للمشروعات المتعثرة، وإجازة أن تكون هذه الجهات ضمن الدائنين، ما دام قيامهم بتمويل المشروع المتعثر من شأنه أن يُقيله من عثرته، مما سيعود عليهم بالمنفعة فى نهاية الأمر.

وفيما يلى نستعرض هل يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح، والمدة اللازمة لذلك...

يجوز الطعن على قرارات قاضى الصلح بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة، خلال عشرة أيام من تاريخ إيداع القرار، وتعلن لذوي الشأن، وتنظره المحكمة فى أول جلسة على ألا يشترك قاضى الصلح فى نظر الطعن، ويكون الحكم الصادر فيه نهائيًا.

الجدير بالذكر أن القانون نص على أنه لا يقبل طلب الصلح الواقى من الإفلاس إلا إذا كان المدين قد زاول التجارة بصفة مستمرة خلال السنتين السابقتين على تقديم الطلب وقام خلال هذه المدة بما تفرضه عليه الأحكام الخاصة بالسجل التجارى وبالدفاتر التجارية.

ولا يجوز للشركة المدينة طلب الصلح الواقى إلا بعد الحصول على إذن بذلك من أغلبية الشركاء أو من الجمعية العامة، وذلك بحسب نوع الشركة.

كما يقدم طلب الصلح الواقى من المدين إلى رئيس إدارة الإفلاس بالمحكمة المختصة على أن يتضمن أسباب اضطراب الأعمال ومقترحات الصلح متضمنة كيفية سداد المديونيات، وترتيبها، ومقترح تقسيم الدائنين إلى فئات وفقًا لطبيعة الدين، ونوعه، والتمويل المقترح، مع بيان مقداره، وفائدته، وجهة التمويل، ومدته، وكيفية تنفيذ هذه المقترحات.

ويعين أمين الصلح من بين الأشخاص أو الشركات أصحاب الخبرة فى مجال التحليل المالى المقيدين بجدول أمناء الصلح من بين خبراء إدارة الإفلاس.

ويدون أمين الصلح يوميًا جميع الأعمال المتعلقة بالصلح فى دفتر خاص يضع قاضى الصلح توقيعه أو ختمه عليه، ولأطراف الصلح الاطلاع عليه.

 










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة