أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته، أمام دائرة التعويضات بمحكمة الجيزة، وطالب بإلزامها بسداد مبلغ 120 ألف جنيه عن الأضرار المادية والمعنوية، بعد حرمانه من رؤية طفلته الرضيعة، ليؤكد:" 13 شهرا مدة زواجنا قضيتهم في المحاكم، منذ أن حملت زوجتي بعد شهرين زواج، لتبدأ في افتعال المشاكل وهجر المنزل، وملاحقتي بدعاوى النفقات، حتي أنها رفضت رؤيتي لطفلتي بعد ولادتها، رغم تقاضيها 150 ألف مصروفات طبية للحمل والولادة".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "زوجتي تستولي شهرياً علي نفقات تتجاوز 42 ألف جنيه، وبالرغم من ذلك تلاحقني بالاتهامات بعدم الإنفاق، وتهددني برفقة شقيقها المحامي بالزج بي بالسجن، بعد تحريرها بلاغا ضدي تتهمني بضربها، وإصرارها على تطليقي لها ورفضها رؤيتي لطفلتي".
وأضاف الزوج: "أعمل في أكثر من وظيفة حتى أستطيع سداد النفقات اللازمة لزوجتي، ولكنها ترفض كافة الحلول الودية للسماح لي بالعودة إلى منزلي بعد حصولها على قرار تمكين وعيشها برفقة شقيقها ووالدتها بداخله، وفقاً للمستندات المقدمة للمحكمة، وقيامها برفقة محاميها لمنعي من السفر، بعد صدور حكم بالحبس ضدي غيابياً بعد إعلاني على عنوان خاطئ للمطالبة بنفقات سبق أن سددتها.
ويتابع:" زوجتي داومت علي افتعال المشاكل، أساءت لي وشوهت سمعتي واتهمتني بالتقصير، واستخدمت طفلتي للضغط علي، وابتزازي للحصول على ممتلكاتي، وحرضت خارجين عن القانون لمحاولة ضربي عندما حاولت تنفيذ حكم الرؤية بشكل ودي".
للزوج وفقا للقانون إقامة جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائى "الرؤية، كما أنه للزوج إقامة دعوى تعويض عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائى"الرؤية، وتتم الرؤية بالنوادي الرياضية أو الاجتماعية ومراكز الشباب والحدائق العامة، وتكون فى مكان قريب من مسكن الحاضنة خلال أيام العطلات الرسمية، كما اشترط القانون أن ألا تقل مدة الرؤية عن 3 ساعات أسبوعيا .
ونصت المادة 20 مستبدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 المستبدلة بالقانون رقم 4 لسنه 2005، يثبت الحق في الحضانة للام ثم للمحارم من النساء مقدما فيه من يدلي بالأم علي من يدلي بالأب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة