حدد قانون المخلفات الصادر برقم 202 لسنة 2020 ، مبلغ لا يتجاوز 20 ألف جنيها كرسوم شهرية بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة وذلك نظير الخدمات التي تقدمها الإدارة المتكاملة للمخلفات.
ونصت المادة رقم 34 من قانون المخلفات على أن تقوم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقري وأجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفسها أو بواسطة الغير بتحصيل رسم شهري نظير ما تقدمه من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات أو إحدى هذه الخدمات أن يتم تحصيل ما لا يجاوز عشرين ألف جنيه شهريا بالنسبة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية والأراضي الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية ، والشركات والمباني الإدارية التابعة للقطاع الخاص ، والمراكز التجارية ، والفنادق والمنشآت الرياضية ، وما يماثلها من منشآت أو أنشطة .
ويصدر بتحديد ضوابط وفئات هذا الرسم قرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً علي عرض من الوزير المعني ، ويجوز زيادة هذه الفئات كل سنتين بذات الأداة بواقع (10%) شريطة ألا يجاوز مجموع هذه الزيادة ضعف الحد الأقصى المقرر لكل فئة .
ويحصل هذا الرسم بالدفع الإلكتروني أو نقدا بواسطة وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة المختصة أو أجهــزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، أو من تنيبه في ذلك من القطاع العام أو الخاص أو أجهزة الدولة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة