أصدرت الدائرة العشرون – بمحكمة جنايات القاهرة – حكماَ أبدت فيه اتجاها جديداَ للتقارير الطبية المتعلقة بالكشف عن تعاطى المخدرات، مطالبة المشرع بإصدار تشريع بعدم التعويل على التقارير الطبية في اثبات تعاطى المخدرات باعتبار أن عينة البول المأخوذة من الشخص قد تحتوي على نواتج تعاطى الحشيش نتيجة "استنشاق ناتج دخان تعاطى الغير" لهذا المخدر وليس بالضرورة "تعاطى" الأمر الذي لا يمكن منه الاعتماد على مثل هذه التقارير.
صدر الحكم في القضية المقيدة برقم 6726 لسنة 2019 كلى شرق القاهرة، لصالح المحامى شعبان سعيد، برئاسة المستشار محمد حلمى قنديل، وعضوية المستشارين محمد يوسف، وأكرم عبد الفتاح أحمد، وبحضور وكيل النيابة أكرم عبداروس، وأمانة سر محمد وجيه الجمل.
الوقائع.. اتهام 3 أشخاص بتعاطي المخدرات
أسندت النيابة العامة لكل من "على. س"، محبوس، و"أحمد. ح"، هارب، و"محمد. ع"، أنهم في يوم 1 أكتوبر 2015 – بدائرة قسم بدر – محافظة القاهرة – حازوا وأحرزوا بقصد التعاطي جوهراَ مخدراَ "الهيروين" المخدر في غير الأحوال المصرح بها، وأحرزوا بقصد التعاطي جوهراَ مخدراَ "الحشيش" المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناَ، وقد أحيل المتهمين إلى المحاكمة طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة الذي ذكر أن النيابة العامة ركنت في إسناد الاتهام إلى ما شهد به بالتحقيقات معاون مباحث قسم شرطة بدر وما أوراه تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.
"الجنايات" تطالب المشرع بإصدار تشريع بعدم التعويل على التقارير الطبية في اثبات تعاطى المخدرات
المحكمة في حيثيات الحكم قالت تعليقاَ على التقارير الطبية المتعلقة بالكشف عن تعاطى المخدرات – أنه بالنسبة لما ورد من تقارير الطب الشرعي من احتواء عينات البول المأخوذة من المتهمين الثلاث على نواتج تعاطى الحشيش، فإن هذه التقارير الطبية وإن كانت تثبت تعاطى المتهمين لنواتج غير المشار إليها بها إلا أنها في ذاته لا تجزم بتحقيق القصد الجنائي من التعاطى المتمثل في العلم والإرادة إذ لا يمكن الجزم بهذا القصد أخذا بالإجراءات السابقة التي تقرر بطلانها دليلاَ عليه.
وتؤكد: عينة البول المأخوذة من الشخص قد تحتوي على نواتج تعاطى الحشيش نتيجة "استنشاق ناتج دخان تعاطى الغير"
وبحسب "المحكمة": طالما كان من المقصود تحقق هذا التعاطي قسراَ بغير علم من المتهمين، وإرادة منهم كاستنشاقهم ناتج دخان تعاطى الغير لهذا المخدر الأمر الذى لا يمكن منه الاعتماد على مثل هذه التقارير في إدانة المتهمين لكون الأحكام القضائية إنما تبنى على الجزم واليقين، وما طال إليه الاحتمال سقط عنه الاستدلال.
ووفقا لـ"المحكمة": أن الأصل في المحاكمات الجنائية اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، كما أنه من المقرر في أصول الاستدلالات وجوب أن يكون الدليل المعمل عليه في الحكم مؤدياَ إلى ما رتبه عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافر في حكم العقل والمنطق، كما يجب أن يكون دليل الاتهام جاداَ ولن يكون كذلك إلا إذا كان مؤثراَ خاليا من شوائب العبث وعوائق اليقين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة