ينص القانون رقم 149 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البعثات والمنح والإجازات الدراسية، على أن تشكل لجنة بموجب قرار من الوزير المختص برئاسته أو برئاسة من يختاره، وذلك و، وتختص هذه اللجنة بعدد من المهام المتمثلة فى:
- تقصى الاحتياجات الفعلية من البعثات من حيث التخصصات وعدد المبعوثين، وتقديم مشروع الموازنة اللازمة لتنفيذها فى ضوء استراتيجية الدولة وأولوياتها.
- وضع قواعد اختيار المبعوثين وشروطه، والمفاضلة بين طلاب البعثات وفقا للشروط والمعايير التى تحددها.
- تحديد مدة البعثة.
- تحديد المخصصات المالية للبعثات، واتخاذ ما يلزم من قرارات فى شأن تنفيذها فى ضوء الموازنة المخصصة لهذا الغرض.
- البت فى طلبات الموفدين بتغيير مدة البعثة أو وقفها أو تغيير مجالها أو نوعها أو بلد الدراسة.
- وضع القواعد الخاصة بإجازات الموفدين.
- البت فى المسائل المتعلقة بالبعثات والموفدين والتى ترد إليها من الوزير المختصة أو القطاع المختص.
- وضع القواعد المنظمة والشروط المتطلبة فى شأن اللياقة الصحية للمبعوثين والموفدين، وكذا تحديد الجهات التى تتولى فحص المتقدمين، والتأكد من استيفائهم اشتراطات اللياقة الصحية المطلوبة.
- وضع اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لشئون الموفدين.
- وضع قواعد رد النفقات وجدولتها طبقا للمعايير التى تضعها اللجنة.
وذلك كله طبقا للشروط والقواعد والأحكام التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.