حدد القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، الموارد المالية للمجلس، واعتبر الموازنة الخاصة به موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية.
وفى هذا الصدد، تنص المادة 10 من قانون المجلس القومي لذوى الإعاقة، على أن يكون للمجلس موازنة مستقلة، تُعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته، واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهى بنهايتها.
ووفقا للقانون، تتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتى:
- الاعتمادات التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة.
- المساهمات والهبات والمنح والإعانات التى يقرر المجلس قبولها بأغلبية ثلثى أعضائه على الأقل، طبقاً للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك.
- عوائد استغلال أموال المجلس فى البنوك من غير الاعتمادات التى تُخصص له من الموازنة العامة.
كما تنص المادة، على أن ينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزى المصرى تودع فيه حصيلة موارده، ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب فى نهاية كل سنة مالية إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التى تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة.
ويستهدف القانون حماية حقوق وكرامة الأشخاص ذوى الإعاقة المقررة دستوريا، وتعزيز وتنمية حقوق ذوى الإعاقة، وترسيخ قيمة حقوق ذوى الإعاقة ونشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارسة ذوى الإعاقة لحقوقهم كاملة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة