تضمن قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقم 104 لسنة 2021 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019، ضوابط بشأن الجهات المستفيدة من العمل التطوعى وما يلتزم به المتطوع.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط وفقا للائحة التنفيذية:
يلتزم المتطوع في إطار اتفاق التطوع بالآتي :
- إنجاز العمل التطوعي محل الاتفاق بإخلاص وإتقــان بالطريقة المتفـق عليها ووفقًا لقواعد العمل المطبقة في جهة التطوع وقواعد النظام العام.
- احترام المتطوعين الآخرين والعاملين بجهة التطوع والتعامل معهم بروح الفريق.
- اتباع تعليمات المشرفين علي العمل التطوعي بجهة التطوع.
- عدم إفشاء الأسرار والمعلومات الشخصية التي اطلع عليها خلال إنجازه العمل التطوعي.
- المحافظة علي الأدوات والمعدات والأجهزة التي يتم تسليمها له ، والالتزام بردها بعد انتهاء العمل التطوعي أو انتهاء اتفاق التطوع، مع وجوب إبلاغ الجهة المتطوع لديها حال تلف أو فقد أي من تلك الأدوات والمعدات والأجهزة.
ويجوز لجهة التطوع إنهاء الاتفاق في حالة مخالفة المتطوع لأي من التزاماته .
يجوز للفئات التالية الاستفادة من العمل التطوعي :
- كافة الجهات الحكومية والعامة.
- القطـاع الخـاص.
- القطـاع الأهـلي .