مجلس النواب انتصر لحرية الإعلام عام 2021.. تفاصيل

الأحد، 02 يناير 2022 02:00 ص
مجلس النواب انتصر لحرية الإعلام عام 2021.. تفاصيل مجلس النواب - صورة ارشيفية
كتب كامل كامل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتصر مجلس النواب لحرية الإعلام والصحافة، سواء بالتصريحات التي تصدر بين الحين والآخر من رئيس المجلس المستشار حنفى الجبالي، أو من رؤساء اللجان النوعية أو النواب، ولم يقتصر دعم مجلس النواب لحرية الإعلام بالتصريحات فقط، بل توقف أمام المواد مشروعات القوانين التي فيها أي تخوف من الجماعة الصحفية، قأدخل تعديلات تزيل هذه التخوفات، وقد حدث ذلك أثناء مناقشة مشروع قانون مواجهة الأوبئة والجوائح في نوفمبر المنصرم، فقد شهد مناقشة المادة الخامسة من ذلك القانون  انتصار من مجلس النواب، للصحفيين وحرية الإعلام، حيث وافق المجلس على مقترح النائب أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة، بإضافة نص للمادة بدلا من حذفها يحمى الصحفيين من التعرض لعقوبة الحبس.

ونص التعديل على "مع عدم الإخلال بأحكام المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 وبأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر".

ونصت المادة الخامسة على: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.

 كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة ".

تعديلات هذه المادة جاءت بعدما أعلن مجموعة من النواب على رأسهم مي كرم جبر ومحمود بدر وضياء الدين داود تخوفهم من هذه المادة، وأعلن النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب تحفظه على عقوبة الحبس بالقانون على من يقوم بنشر بيانات أو أخبار مشيرا إلى أن القانون بشكل عام فيه استجابة للواقع  مضيفاإلى أن المادة 71 من الدستور نصت على أنه لا  توقع عقوبة سالبة للحرية فى ثلاث الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين  المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون.

 

وأشار بدر إلى أنه فى تعديلات قانون الصحافة عام 92 حدثت أزمة على مادة  جرائم النشر والتزمنا فى المجلس بعقوبة الحبس بالغرامة لافتا إلى أننا فى المجلس خلال تعديل قانون العقوبات استبدلنا عقوبة الغرامة بالحبس فى جرائم التصوير للمحاكم مشيرا إلى أننا منذ 3 أيام ،الزملاء فى مجلس نقابة الصحفيين لا سيرة لهم إلا عن هذه النقطة ولذلك أعلن تحفظى على مشروع القانون فى ظل وجود هذه المادة لأن أثرها الخارجى كبير ولا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان  التى أعلنت عنها الدولة.

 

ومن جانبه أبدى النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، تحفظه على مشروع القانون، محذرا من أن يكون القانون باب لحبس الصحفيين، فيما يتعلق بما ذكره مشروع القانون بنشر أخبار كاذبة.

 










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة