ذكر قانون حماية البيانات الشخصية الصادر برقم 151 لسنة 2020، أنه يجوز لمركز حماية البيانات الشخصية تعديل شروط التراخيص والتصاريح فى عدد من الحالات وذلك طبقا لنص المادة رقم 28 من القانون منها ما يلى:
١ - الاستجابة إلى الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية أو القوانين الوطنية ذات الصلة .
٢ - بناءً على طلب المرخص له .
٣ - اندماج المتحكم أو المعالج مع آخرين داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها .
٤ - إذا كان التعديل ضروريًا لتحقيق أهداف هذا القانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة