وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، علي إضافة مادتين مستحدثين إلى مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم السياحة والأثار، إحداهما فى مواد الإصدار.
وتفيد المادة المستحدثة فى مواد الإصدار برقم 5 والمقترحة من النائب إيهاب الطماوي، بما يتماشي مع النسق التشريعي لاسيما ومرور القانون بثلاث مراحل تتمثل في الدمج، والأيلولة، النقل، بأن يلغي القانون رقم 8 لسنة 1964 بإنشاء صندوق تمويل مشروع إنقاذ أثار النوبة وطريقة تمويله، كما يلغي قرار رئيس الجمهورية 1443 لسنة 1966 بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف، وقرار رئيس الجمهورية الصادر برقم 392 لسنة 2005 بإنشاء صندوق السياحة.
كما تقضي المادة المستحدثة الأخرى التي وافق عليها مجلس النواب في ضوء مقترح النائب محمود قاسم، بأن " يقوم الصندوق بتحصيل جميع الرسوم المنصوص عليها في هذا القانون، وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر برقم 8 لسنه 2019، علي أن تؤول نسبة 10% منها للخزانة العامة للدولة، وتؤول باقي الحصيلة للصندوق، علي أن تحدد فئات هذه الرسوم بقرار من الوزير المختص بعد موافقة اللجنة الوزارية".
وحسب المشروع، ينشأ صندوق يسمى صندوق دعم السياحة والآثار تكون له الشخصية الاعتبارية ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، ويشار إليه في مواد هذا القانون بالصندوق .
وتقضي المادة 2 من مشروع القانون بعد التوافق عليها من الحكومة والهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بأن يهدف الصندوق إلى المساهمة مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على رفع قدرات وتأهيل العاملين بالسياحة والآثار وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة، والارتقاء بمنظومة السياحة بمصر.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة