وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، علي المادة المنظمة لحالة وفاة المرخص له بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المنشآت السياحية والفندقية والإجراءات القانونية المتبعة في هذه الحالة.
وشهدت المناقشات، ملاحظة من المستشار حنفي جبالي، والذي اقترح حذف "الشخص الطبيعي" قبل"المرخص له"، لحسن الصياغة وجوهرها، لأن الله هو من يتوفي الأنفس في حين أن الصياغة المقترحة بالمشروع يتصور من خلالها أن الوفاه تلحق الشخص الطبيعي.
وتابع رئيس مجلس النواب ممازحا خلال الجلسة العامة : "أين حزب النور".
وتقضي المادة (21) حسبما انتهي إليها مجلس النواب، بأنه في حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الوفاة.
وأوجبت الفقرة الثانية، على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، وعليهم اتخاذ ما يلزم لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الشهر المشار إليه بهذه الفقرة وفقاً لأحكام هذا القانون والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية له.
يشار إلي أن مشروع القانون يهدف إلي تنظيم وتيسير إجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لتشجيع الاستثمار السياحى، وذلك عن طريق وزارة السياحة بآلية جديدة وهي "الشباك الواحد" بما لا يمس حق كل جهة في تحصيل الرسوم التى تنص عليها القوانين والقرارات الخاصة بها، وبما يهدف إلى تيسير الإجراءات، وتحسين مستوى الأعمال فى مصر بما يرفع من درجة تقييمها فى التقارير الدولية ويعزز قدرتها التنافسية لجذب الاستثمارات، علاوة على مواكبته كافة المستجدات التى طرأت على صناعة السياحة.