اعترف مزور فى الشرقية بتزويره للتقارير الطبية وشهادات لقاح كورونا، مؤكدًا أنه يستغل مهاراته في التزوير لتزيف الأوراق والمستندات.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق بالشرقية) بممارسة نشاط إجرامى واسع النطاق فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وترويجها على عملائه راغبى الحصول عليها ممن تحول الموانع القانونية من حصولهم عليها بالطرق القانونية متخذاً مسكنه المشار إليه مقراً لمزاولة نشاطه الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم وأمكن ضبطه وعثر بمسكنه على (عدد كبير من شهادات الخبرة وقياس المستوى "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة بعضها منسوب صدورها إلى إحدى الجامعات ممهورة بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوب لذات الجهة -– 2 كارت متابعة لقاح فيروس "كورونا" أحدهما بإسم محدد والآخر خالى البيانات وممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد المنسوبة إلى إحدى الجهات الحكومية - مبلغ مالى من متحصلات نشاطه الإجرامى) ، وكذا ("هاتف محمول - جهازى حاسب آلى") بفحصهما فنياً تبين أنهما محملين ببرامج الحذف والتعديل والإضافة والعديد من (التقارير الطبية خالية البيانات منسوبة إلى إحدى الوزارات - تقارير بيانات وشهادات مؤقتة منسوبة إلى إحدى الجامعات – اكلاشيه لإحدى الجهات الحكومية – خاتم شعار الجمهورية المنسوب لبعض الجهات الحكومية).
بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأنه تحصل على تلك الشهادات المزورة من (أحد الأشخاص - مقيم بالشرقية) وقيامه بترويجها على راغبى الحصول عليها مقابل مبلغ مالى يتقاسمونه فيما بينهما.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 فى الباب السادس عشر منه والخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير فى الأحكام أو المحاضر ، واختلفت العقوبة إذا ما وقعت الجريمة من موظف عام، أو إذا وقعت من غير موظف عام، ونصت المادة 211 من القانون على، كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، ونصت المادة 212 على، كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
ونصت المادة 213 على، يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها، وفى حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنين إلى عشر.
ونصت المادة 214 مكرر على جرائم التزوير فى محررات الشركات أو الجمعيات أو النقابات ، وجاء بالنص، كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.