حدد قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 عدة ضمانات للموظف بالجهاز الإداري للدولة، حال إحالته للتحقيق حماية له من ى ترصد أو عدم نزاهة فى قرار الإحالة.
ونص القانون على أنه على أنه لا يمكن أن يحال موظف للتحقيق إلا من خلال قرار من مدير عام على الأقل وذلك مع محددات نص عليها القانون حتى يتمكن صاحب قرار الإحالة من تنفيذه، وذلك لمنع التلاعب أو فرض السلطة والسطوة من قبل الوظائف القيادية على الموظفين.
وتضمنت الأسباب التى حددها القانون والتى قد تتسبب فى إحالة الموظف للتحقيق، ومنها ضرورة أن يكون الموظف قد خرج عن مقتضيات الواجبات الوظيفية، أو فى حال قيام الموظف بأى فعل من شأنه الخلل بكرامة الوظيفة، أو تعدى المحظورات، أو ارتكاب أى مخالفة تستوجب التحقيق معه.
ونص القانون على أنه لايمكن أن يحصل الموظف على جزاءات دون التحقيق معه كتابيا، أو في حال أن يكون الجزاء إنذارا بالخصم أو خصم من الأجر مدة لا تتجاوز 3 أيام يمكن أن يتم التحقيق شفاهيا ويجب أن يتم إثبات ذلك فى قرار الجزاء.