عاقب قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة الصادر برقم 152 لسنة 2020، كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه، بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه.
ونصت المادة رقم 105 لسنة 2020، على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات أو مستندات غير صحيحة بقصد الحصول على الترخيص المؤقت أو لتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الباب السادس من هذا القانون .
وتجدر الإشارة إلى أن المادة 109 من القانون نصت على :" مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة لمأمورى الضبط القضائى ذوى الاختصاص العام ، يكون لمأمورى الضبط القضائى بالجهاز أو الجهات الأخرى التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطة القضائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة