"دمرت حياتي خلال 3 سنوات زواج، وتسببت زوجتي بخسائر مالية لي تعدت 250 ألف جنيه، بسبب اعتيادها ترك المنزل وطفلتها، وإهمالها في رعايتنا، وتهديدها لي بالقضايا ومؤخر الصداق وحقوقها الشرعية، وتبديدها أموالي على أصدقائها، وارتكابها أفعالا لا يقبلها رجل على نفسه، من سفرها دون علمي، وتدخينها للسجائر، وتعاطيها بعض من المواد المخدرة برفقة صديقاتها، عندما أشكو لأهلها تتهمني بالتخلف وترفض تدخلي في حياتها-على حد وصفها-".
كلمات جاءت على لسان أحد الأزواج بدعوى النشوز المقامة ضد زوجته بمحكمة الجيزة، والتي طالب فيها بإسقاط حقوقها الشرعية.
وذكر الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة: "تعرضت للضرر والعنف على يد زوجتي لإجبارها لى على التنازل عن بعض ممتلكاتي لها مقابل الاستمرار فى الزواج معي، بخلاف أهمالها فى رعاية طفلتنا، والتربص بي باتهامات كيدية طمعا فى أموالي، وقيامها بإقامة دعوى تبديد ضدي والادعاء ببيعي المنقولات أثناء غيابها –كذبا-، حتي تعاقبني على الشكوي من تصرفاتها وتدخينها وتعاطيها بعض من المواد المخدرة أثناء احتفالات جمعتها برفقة صديقاتها، وملاحقتها لي بدعوي نفقة بمتجمد 140 ألف جنيه".
وأضاف:" طالبتني بالطلاق للضرر، بعد تعديها على بالضرب المبرح، والتسبب بإصابات لى استلزمت علاج دام شهرين، مما دفعني لإقامة جنحة ضرب ضدها، وفق تقرير طبي، بعد أن انهالت عليه بالضرب المبرح".
وأكد الزوج أنه رفض الاستمرار فى الحياة الزوجية برفقتها، بسبب سلوكها المخل، وعجزه عن تلبية طلبات زوجته التى لا تنتهي، وملاحقتها له باتهامات كيدية، وتراكم الديون عليه، مما جعله يفقد كل مدخراته بسبب دعاوي النفقة.
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.
وطبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة