الكثير من محاضر سرقات التيار الكهربائي، يتم إلغائها سواء من خلال شركة توزيع الكهرباء التابع لها المخالف أو من خلال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك إذا لم يشمل الضوابط و القواعد التى حددها الجهاز، وفى مقدمتها تصوير واقعة السرقة بصورة تحمل الوقت والتاريخ، وفيما يلي شروط صحة محضر سرقة التيار الكهربائي:
1- يشترط أن تكون عملية ضبط سرقة التيار الكهربائي بناء على أمر تكليف من الإدارة العامة لشرطة الكهرباء أو من الإدارة التابع لها مأموري الضبطية القضائية وليس مروراً عشوائياً.
2- يجب حضور المنتفع أو أحد أقاربه أو أتباعه في مكان الضبط.
3- إثبات أسماء من قاموا بتحرير الضبط ثلاثياً وتوقيعاتهم بما فيهم مندوب مباحث الكهرباء ورتبته.
4- إذا كان تقرير الضبط محرر من مأموري الضبطية القضائية يرفق معه صورة من قرار وزير العدل وصور بطاقات الضبطية القضائية الخاصه بهم.
5- يجب تصویر واقعة الضبط بكامیرا تسجل التاریخ والوقت.
6- يجب أن يتضمن التقرير وصف واضح للسرقة وبيان دقيق بالأحمال المضبوطة بالأمبير فى حالة السرقة.
7- أن يتم حصر وتسجیل الأجهزة المركبة الصالحة للاستعمال وقت الضبط وحِمل كل منها و إثبات الحالة الظاهریة للعداد .