حددت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، جلسة 17 ديسمبر، للحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 66 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981.
وحملت الدعوى رقم 223 لسنة 24 دستورية والتي تطالبت، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من نص المادة 66 من قانون العمل 66 من قانون العمل التي تنص على إنه (للعامل الذى يفصل من العمل بغير مبرر أن يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل ويقدم الطلب الى الجهة الادارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ اخطار صاحب العمل للعامل بذلك بكتاب مسجل وتتخذ هذه الجهة الاجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فإذا لم تتم التسوية تعين عليها أن تحيل الطلب خلال مدة لا تجاوز أسبوعا من تاريخ تقديمه الى قاضى الأمور المستعجلة بالمحكمة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو قاضى المحكمة الجزئية المختص بشئون العمل بوصفه قاضيا للأمور المستعجلة فى المدن التى أنشئت أو تنشأ بها هذه المحاكم وتكون الإحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الجهة الادارية المختصة.
وعلى قلم كتاب المحكمة أن يقوم فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ إحالة الطلب الى المحكمة بتحديد جلسة لنظر طلب وقف التنفيذ فى ميعاد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تلك الإحالة ويخطر بها العامل وصاحب العمل والجهة الادارية المختصة ويرافق الاخطار صورة من مذكرة هذه الجهة، ويكون الأخطار بكتاب مسجل.
وعلى القاضى أن يفصل فى طلب وقف التنفيذ فى مدة لا تجاوز اسبوعين من تاريخ أول جلسة ويكون حكمه نهائيا، فإذا أمر بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل فى الوقت ذاته أن يؤدى الى العامل مبلغا يعادل أجره من تاريخ فصله وعلى القاضى أن يحيل القضية الى المحكمة المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل أو المحكمة المختصة لنظر شئون العمال فى المدن التى توجد بها هذه المحاكم وعلى هذه المحكمة أن تفصل فى الموضوع بالتعويض إذا كان له محل وذلك على وجه السرعة خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة وإذا لم يتم الفصل فى الدعوى الموضوعية خلال المدة المنصوص عليها فى الفترة السابقة جاز لصاحب العمل بدلا من صرف الأجر للعامل أن يودع مبلغا يعادل الأجر خزانة المحكمة حتى يفصل فى الدعوى.
وتخصم المبالغ التى يكون العامل قد استولى عليها تنفيذا لحكم قاضى الأمور المستعجلة أو من خزانة المحكمة من مبلغ التعويض الذى يحكم له به أو من أية مبالغ أخرى تكون مستحقة له. ويجب على المحكمة أن تقضى بإعادة العامل المفصول الى عمله إذا كان فصله بسبب نشاطه النقابى.
ويكون عبء إثبات أن الفصل لم يكن لذلك السبب على عاتق صاحب العمل.
وتطبق القواعد الخاصة باستئناف الأحكام المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها على الأحكام الصادرة فى الموضوع ويكون ميعاد الاستئناف عشرة أيام وعلى المحكمة أن تفصل فيه خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ أول جلسة).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة