متى يعفى المواطن من الحصول على ترخيص لإعلان أو لافتة؟.. القانون يجيب

الإثنين، 14 نوفمبر 2022 12:00 ص
متى يعفى المواطن من الحصول على ترخيص لإعلان أو لافتة؟.. القانون يجيب مجلس النواب
كتبت - سمر سلامة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نص القانون رقم 208 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، على أن يُعفى من الحصول على ترخيص بالإعلان أو اللافتة في الحالات الآتية:
 
١ - إعلانات البيع أو الإيجار الخاصة بالعقار ذاته .
 
٢ - الإعـــلانات والبـــلاغات والنشـــرات وغــــيرها الصادرة من السلطـــة العـــامـــة أو التي يقضي بها القانون .
 
٣ - اللافتات التي تضعها الجهات غير الهادفة للربح إذا كانت متعلقة بالأغراض المنشأة من أجلها هذه الجهات .
 
٤ - اللافتات التي تقام في المناسبات العامة كالأعياد الدينية أو القومية أو المهرجانات الرياضية أو الثقافية أو الاجتماعية.
 
وفي جميع الأحوال يتعين الالتزام عند وضع الإعلان أو اللافتة بالضوابط والشروط التي يصدرها الجهاز ، وفي حالـة مخالفة هـذه الضوابط أو الشروط يتعين إزالـة الإعـلان أو اللافتة وإعادة الحالة إلي ما كانت عليه خلال المدة التي تحددها الجهة المختصة ، وفي حال الامتناع عن الإزالة بعد انتهاء المدة المحددة يكون للجهة المختصة القيام بذلك علي نفقة المخالف ، وتحصل النفقات منه بطريق الحجز الإداري .
 
 









مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة