أقامت سيدة دعوى طلاق للضرر، وضم حضانة طفليها، ودعوي حبس، ضد زوجها ووالدته، أمام محكمة الأسرة والجنح بالجيزة، وادعت تحايلهم لإثبات إهمالها في رعاية الطفلين، واحتجازهم لهما وحرمانها من رؤيتهم، بعد 11 سنة زواج، لتؤكد: "طردني من منزل الزوجية، وتحايل لسرقة حقوقي الشرعية، ودمر حياتي وهجرني من أجل زوجته الجديدة بعد أن زنت والدته عليه ليرمني في الشارع ويتزوج على بسبب الخلافات التي جمعتنا طوال سنوات زواجي من نجلها".
وأضافت الزوجة فى دعواها بمحكمة الأسرة: "عشت برفقته سنوات أجبر على سداد أموالى له وراتبي بالكامل، وهو يدخر، ليرد الجميل لى بزواجه، وأخذ أولادي للعيش برفقة زوجته الجديدة، وحرمني منهم طوال شهور، واتهمني بالتسبب بضيعاهم وحرر بلاغ ضدي بالإهمال في حقهم رغم أنه يحتجزهم، وأنهال على ضربا وأجبرني على التوقيع على كمبيالات".
وتابعت: "والدته شهرت بسمعتي لأعيش في جحيم ملاحقة من قبلها بأبشع الاتهامات في أخلاقي، واستولوا علي منقولاتي ومصوغاتي، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ، وتركني زوجي معلقة طوال شهور، وتسبب في تدهور حالتي الصحية بسبب الضغوط التي وقعت على، ورفض كافة الحلول الودية، وأمتنع عن تطليقي، بعد أن استولى على مسكن الحضانة".
وقدمت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة مستندات تفيد تخلف الزوج عن تمكينها من رؤية أطفالها، بخلاف رفضه سداد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وتعليقها، والتحفظ علي حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
يذكر أن القانون اشترط لتحريك الدعوى الجنائية وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: "كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة