نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مهام واختصاصات المجلس الاستشاري للعمل، ودوره في حل المنازعات العمالية، ونص على أن يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء مجلس استشاري للعمل يضم في عضويته ممثلين للجهات المعنية، وعددًا من ذوي الخبرة وممثلين لكل من منظمات أصحاب الأعمال ومنظمات العمال تختارهم منظماتهم بالتساوي بينهم، ويحدد القرار رئيس المجلس ونظام العمل به.
ووفقا لقانون العمل، يتولى المجلس على وجه الخصوص ما يلي:
(1) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بعلاقات العمل.
(2) إبداء الرأى فى اتفاقيات العمل الدولية قبل التوقيع عليها.
(3) دراسة الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات المهنية والإنتاجية على المستوى القومي.
(4) اقتراح وسائل توثيق التعاون بين منظمات العمال ومنظمات أصحاب الأعمال.
(٥) اقتراح الحلول المناسبة لمنازعات العمل الجماعية على المستوى القومي، وعلى الأخص في الأزمات الاقتصادية التى تؤدي إلى توقف بعض المشروعات عن العمل كليا أو جزئيا.
(6) إبداء الرأى فى الموضوعات التى تعرضها عليه الوزارة المختصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة