كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منيا القمح بمديرية أمن الشرقية من (عامل، مقيم بدائرة المركز) بعثوره على والده متوفـى بالشقة محل سكنه بدائرة المركز.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الشرقية، والتى أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة (سائق مركبة "توك توك" - مقيم بدائرة المركز) تربطهما علاقة عمل.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بقصد السرقة، وأقر أنه بتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه بالشقة محل البلاغ بدعوى الحديث معه فى أمور العمل وقام بالتعدى عليه بإستخدام قطعة حديدية والتى أودت بحياته وإستولى على ( مركبة "توك توك"، حافظة نقود، هاتف محمول " خاصين بالمجنى عليه") وقام بتسليم مركبة "التوك توك" (لميكانيكى - مقيم بدائرة مركز) لإجراء صيانة بها تمهيدًا لبيعها، وأضاف بتخلصه من القطعة الحديدية المستخدمة فـى إرتكاب الواقعة والهاتف المحمول وحافظة النقود بإلقائهم بإحدى المجارى المائية بدائرة المركز، أمكن ضبط الميكانيكى وبحوزته مركبة "التوك توك" المستولى عليها، وبمواجهته بأقوال المتهم أيدها وأضاف بعدم علمه بكون مركبة "التوك توك" من متحصلات واقعة سرقة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أى شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين فى القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذى يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة