قدم تليفزيون اليوم السابع تغطية خاصة حول موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، على عدة قرارات، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، كهيئة عامة خدمية، تتولى إدارة مرفق الأرصاد الجوية، وتقديم خدمات الأرصاد الجوية، واقتراح السياسة العامة في هذا المجال على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ ما تراه لازماً في سبيل تحقيق ذلك.
ونص مشروع القانون على أن تختص الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بتقديم جميع خدمات الأرصاد الجوية، باختلاف أنواعها وأغراضها، على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بما يتفق مع القوانين والنُظم والإجراءات المحلية والإقليمية والدولية، التي تلتزم بها الدولة، ووفق أفضل المعايير المُعتمدة من جانب المُنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وتكون الهيئة مسئولة عن إذاعتها في وسائل الإعلام المختلفة.
كما تتضمن اختصاصات الهيئة، منح التراخيص والموافقات اللازمة لممارسة أي نشاط في مجال الأرصاد الجوية، والعمل على مساهمة القطاع الخاص في تقديم ونشر خدمات الأرصاد الجوية، إلى جانب الإشراف على إنشاء وإعداد محطات الأرصاد الجوية والبحرية اللازمة لأنشطة جميع الجهات المعنية بالدولة، ومؤسسات المجتمع الأهلي والأشخاص الإعتبارية والطبيعية المعنية بالأرصاد الجوية، مع تنظيم عمليات التقاط وتوزيع وتبادل معلومات الأرصاد الجوية، وإذاعتها دولياً، والاشتراك في دراسة وتحقيق الحوادث التي تقع في الدولة نتيجة التغيرات الجوية، لمعرفة أسبابها، والعمل على تلافيها مستقبلاً، فضلاً عن المساهمة في تشجيع البحث العلمي في مجال الأرصاد الجوية.
كما تتولى الهيئة تمثيل مصر في المنظمات والهيئات والاتحادات والمؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بشئون الأرصاد الجوية، ومتابعة التطور العلمي وأوجه النشاط في مجال الأرصاد الجوية.
ونص مشروع القانون على أن يُعاقب بغرامة لاتقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، كُل من يرتكب أفعالاً تتضمن تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها، أو إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أياً كان نوعها، أو مراكز تنبؤات أرصاد جوية، عن غير طريق الهيئة أو دون الحصول على ترخيص منها، أو نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الإجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.
كما يعاقب بذات العقوبة من قام بإصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات، أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية، ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة، أو شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو "الجو زراعية" دون موافقة الهيئة، أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها، وتحكم المحكمة ـ في جميع الأحوال ـ بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك إمعاناً من جانب الدولة في توفير الحماية الكاملة للأراضي المملوكة لها، وللوقف الخيري، بما يحققُ الردع التام.
ونص التعديل على استحداث إلزام مصدره القانون بمخاطبة الشركات القائمة على إدارة وتشغيل المرافق الأساسية، من كهرباء ومياه وغاز، بقطع تلك المرافق وعدم توصيلها أو نقلها، بحسب الأحوال، إلى العقار محل التعدي، لحين إزالة التعدي، على أن تعتبر من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، تلك المرتبطة بالتعدي على الأراضي الزراعية، أو الأراضي الفضاء، أو المباني المملوكة للدولة، أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة، أو لوقف خيري، أو لإحدى شركات القطاع العام، أو لأية جهة أخرى ينصُ القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة، أو في حيازة أي منها، وهي الجرائم التي نص القانون مؤخراً على تشديد العقوبات الخاصة بها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإنشاء "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، كهيئة عامة تختص بتنظيم ورعاية وحماية حقوق الملكية الفكرية في البلاد، بما يتفق مع التزامات مصر الدولية ذات الصلة، مع العمل على توظيف نظام الملكية الفكرية بصورة تضمن التوازن بين حماية تلك الحقوق، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية وبناء اقتصاد المعرفة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار السعي إلى حوكمة البنية المؤسسية لهذا الملف، كأحد أهداف الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية (2022 – 2027) التي تم إطلاقها في سبتمبر الماضي، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
وحدد مشروع القانون اختصاصات "الجهاز المصري للملكية الفكرية"، بحيث يقوم بإعداد وتحديث الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وكذا وضع الآليات التنفيذية اللازمة لتفعيلها ومتابعة تنفيذها بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب تسجيل حقوق الملكية الفكرية وقيدها وايداعها ومنحها وثائق الحماية على النحو المبين بقانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، فضلاً عن إعداد قواعد مُتكاملة للبيانات والمعلومات حول حقوق الملكية الفكرية، وتوظيفها في تطوير منظومة الملكية الفكرية واتاحتها للكافة في حدود أحكام قانون حماية الملكية الفكرية المشار إليه، بالإضافة إلى تشجيع الباحثين والمُخترعين والشركات الناشئة وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، على تسجيل مخرجاتهم البحثية واختراعاتهم وابداعاتهم، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية، والحصول على وثائق الحماية اللازمة لها، لتعظيم استغلالها والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة "فورورد إيجيبت" للصناعات الرياضية وكرة القدم، على قطعة أرض مساحتها 25200م2 بالمنطقة الصناعية بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
ويستهدف إنشاء تلك المنطقة الحرة الخاصة، العمل في مجال إنتاج وتصنيع كافة مستلزمات الألعاب الرياضية، وتخزين الكيماويات اللازمة لصناعة الملابس الرياضية والكرات، للعلامات التجارية العالمية، حيث ستضم 3 مصانع لكل من كرات القدم، والأحذية والملابس الرياضية، ومخزناً للكيماويات، وذلك برأس مال قدره 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية تقدر بنحو 22 مليون دولار، وعدد عمالة يصل لنحو 800 عامل، مع الالتزام بتصدير نسبة لا تقل عن 80% من الإنتاج.
ومن المقرر أن يكون مصنع كرات القدم على مساحة 7000 م2، ومصنع الأحذية الرياضية على مساحة 14 ألف م2 لإنتاج ما يقرب من 600 ألف زوج سنوياً من الأحذية الرياضية الجلدية والرياضية للعلامات التجارية العالمية، وكذا إنشاء مصنع الملابس الرياضية لتغذية السوق المحلية والتصدير.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على تشجيع إقامة الصناعات التصديرية ضماناً لتدفق العملة الأجنبية، وكذا تشجيع الاستثمار الذي يساهم في توفير المزيد من فرص العمل، وكذا المساهمة في تطوير الأقاليم التي تقام بها المناطق الحرة.
وتشارك شركة "فورورد إيجيبت" في تصنيع الكرة الرسمية لمونديال 2022، بالشراكة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، من خلال مصنعها بمدينة الروبيكي، الذي يعدُ الأول والوحيد المعتمد من شركة "أديداس" العالمية في الشرق الأوسط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة