يناقش مجلس الشيوخ فى جلسته العامة، المقرر عقدها الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في ذات الموضوع من النائب إيهاب منصور ، النائب عمرو درويش.
وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون جاء متماشيا مـع أحكام الدستور والقانون، ويدور في فلك سعي الدولة لتحقيق الاستدامة فـي نطـاق التنمية العمرانيـة و الـتـي تأتي متدثرة بعباءتها عمليـة إصـلاح المـد العمراني مع ضمان انسجامه مع النسيج الحضاري.
وعدلت اللجنة عنـوان مشـروع القانون ليكـون مشروع قانون التصالح فـي بعـض مخالفات البناء "و" تقنين أوضاعها بدلاً من مشـروع قانون تقنين أوضاع بعـض مخالفات البنـاء "و التصـالح فيهـا؛ وعلـة ذلـك أنـه ولـــأن كـان عنـوان القانون وفـق المستقر عليـه قـضـاء لـيـس لـه قـوة نصـه الصـريح، إلا أن ذلك لا يغنـي عـن وجـوب ملاءمـة عنـوان التشريع مـع موضـوعه، وأن يتسم بالمنطقيـة، وقـد تبين للجنـة أن التسلسـل المنطقي يشير إلى أن التصالح يكـون أولاً ويترتب على إتمامه تقنين الأوضاع.
وأبرز ما تضمنته مواد الإصدار التأكيد فى المادة الأولى منها على أن أحكام القانون المرافق لا تخـل بـأي حـال مـن الأحـوال بسلطة الجهـة الإداريـة فـي إزالـة مخالفات البنـاء لاسيما أن ذلـك هـو الأصـل الـعـام بينمـا التصـالح فيهـا هـو الاستثناء مـن ذلـك الأصـل، وذلك طبقـا للقـوانين المنظمـة للبنـاء وإزالـة المخالفات البنائيـة " مثـل: قـانون البنـاء الصادر بالقانون رقـم (119) لسنة 2008 – قانون الزراعة الصـادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966... وغيـره"
ونصت مواد الاصدار ايضا علـى إلغاء القانون رقم (17) لسنة 2019 بشأن التصـالـح فـي بعـض مخالفات البنـاء وتقنين أوضـاعها، كمـا يلغى كـل حـكـم يـخـالف حكـام القانون المرافـق، حيـث جـاء مشـروع القانون المقـدم مـن الحكومـة خاليـا مـن النص على إلغاء القانون سالف الذكر وهـو مـا حـدا باللجنـة للوقوف أمـام مشـروع القانون ومـا إذا كـان يمثـل تشـريعا قائمـا بذاته ولا يتداخل مـع القانون رقم (17) ولكـل منهمـا مجـال إعمالـه، أم يتضـمن إعـادة تنظـيم لموضـوع التصـالـح فـي مخالفات البنـاء مـن جديـد، وقـد تبين للجنـة أن مشروع القانون نص صراحة على إحالة الطلبات المقدمـة أمـام لـجـان البـت المشكلة طبقا للقانون رقم (17) لسنة 2019 المشار إليـه إلـى اللجان المزمع تشكيلها طبقا لمشروع القانون، كما تضمن مشروع القانون إعادة تنظيم لجميـع أحكام القانون الحـالـي وهـو مـا يتعذر معه أعمـال أحكامهمـا معـا لاسيما مع تغير الفلسفة التشريعية في بعض الأحكـام؛ لذا رئـي أنـه مـن الأوفـق الـنص صراحة على إلغاء القانون المشار إليه منعا لفتح باب الاجتهادات.
وتضمنت المادة "2" من مواد القانون الموضوعية المخالفات البنائية التـي يجـوز فيهـا التصـالح، وذكرت اللجنة أنه تبين لها تغيـرا كاملاً في فلسفة الحكومـة تجـاه الحالات التـي يجوز التصالح فيها إذ جـاء نطـاق مشـروع القانون أكثر اتساعا فـي شـأن تلك الحالات عن نظيره الحالي.
وقالت اللجنة فى تقريرها أن مشروع القانون وهـو يفتح باب التصالح على مصراعيه لـم يعـط لضـوابط التصـالح حـق قـدرها، غـافـلاً أن قـوانين التصـالـح فـي المخالفات البنائيـة هـي محـض قـوانين اسـتثنائية ولذلك لزم أن يكـون نطاق أعمالها اكثر احكاما حتى لا يجـاوز مـداهـا حـدود الاعتدال فنجده أجـاز التصالح فـي بعـض المخالفات التـالـي بيانـهـا- دون بيـان الشروط والضوابط الرئيسية التي تحكـم عمليـة التصـالح تاركـا الأمـر برمتـه للسلطة التنفيذيـة مـن خـلال مـا تصـدره مـن قـرارات تنفيذيـة حيث اجاز مشروع القانون التصالح فى " التعديات الواقعـة علـى خطـوط التنظيم المعتمدة، المخالفات التـي تمـت بالمبـانـي والمنشآت ذات الطراز المعمـاري المتميـز، المخالفـات التـي تمـت بالعقـارات الواقعـة داخـل حـدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصـادر بتحديـدهـا قـرار مـن المجلس الأعلى للتخطيط والتنميـة العمرانيـة، وتغييـر اسـتخدام العقارات بالمناطق التـي صدرت لهـا مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
وقد تبين للجنة المشتركة أن الدستور لـم يعط للسلطة التنفيذيـة اختصاصـا مـا بتنظيم شـيء ممـا يمـس الحقـوق التـي كفلهـا الدستور، إذ أن هـذا التنظيم يتعين أن تتـولاه السلطة التشريعية بمـا تصـدره مـن قـوانين وقـد جـرى قضاء المحكمـة الدستورية العليـا علـى أنـه:" إذا ما أسند الدستور تنظـيـم حـق مـن الحقـوق إلى السلطة التشريعية فـلا يجوز لها أن تسـلب مـن اختصاصها وتحيـل الأمـر برمتـه إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضـوابط عامـة، وأسس رئيسية تلتزم بالعمـل فـي إطارهـا، فإذا مـا خرج المشـرع علـى ذلـك ونـاط بالسلطة التنفيذيـة تنظـيم الـحـق مـن أساسـه كـان متخليـا عـن اختصاصـه الأصيل المقرر بالمـادة (101) من الدستور ساقطاً فـي هـوة المخالفـة الدستورية، حيث لا يجوز للسلطة التشريعية وقد اختصها الدستور بسلطة التشريع أن تتخلى بنفسـها عـن ذلـك وأنـه لـئـن كـانـت الدساتير بـدءا مـن دسـتور سـنة1923وانتهـاء بالدستور الحـالـي قـد اعترفـت بحـق السلطة التنفيذيـة فـي إصـدار اللوائح، إلا أن ذلك لا يكون إلا استثناء وفـي الحـدود الضـيقة التـي بينتهـا نـصـوص الدستور حصـرا، ويندرج تحتهـا إصـدار اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين، والتي لا يدخل في مفهـوم توليهـا ابتـداء تنظـيـم مسـائل خـلا القـانـون مـن بيـان الإطـار الـعـام الـذي يحكمهـا، فلا تكـون اللائحـة عندئذ قد فصـلت أحكامـا أوردهـا المشرع إجمالاً، وإنمـا شـرعت ابتـداء مـن خـلال نصـوص جديـدة لا يمكـن إسـنادها إلـى القـانون؛ ذلـك أن الغـرض مـن صـدور اللائحـة يتعين أن ينحصـر فـي إتمـام القانون أي وضـع القواعـد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مـع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنـى مسـاس، ودون أن تنطـوي علـى تعـديل أو إلغـاء لأحكامـه أو أن يضـيف إليـه أحكامـا تبعـده عـن روح التشـريع، فيجـاوز بـذلك مصدرها الاختصـاص الدستوري المخـول لـه، متعـديا علـى السلطة التشريعية ولذلك ارتأت اللجنـة أنـه لا مفر أمامهـا مـن التـدخل فـي هـذه المـادة بمبضـع جـراح لتحقيـق الـتـوزان بين رغبة الدولة في إيجاد حلول واقعيـة لتفاقم أزمـة البناء العشـوائـي بمـا يكـفـل تحقيق التنمية العمرانية المستدامة وبـيـن مـا تمليـه أحكـام الدستور مـن تـخـوم يتعين الالتزام بجادتهـا سـواء فـي إطـار صـون الملكيـة الخاصة أو الحفاظ على المقومات الأساسية للمجتمع.
حيث اجتهدت اللجنة لوضع الشروط والضوابط الجوهرية اللازمة للسير فـي إجـراءات التصالح فـي المخالفات السابق سردها لتفادي شبهة عدم الدستورية بتسـلب السـلطة التشريعية مـن إعمـال اختصاصاتها فـي شأن تـولي سلطة التشريع لا سيما وأن التصـالح فـي الـحـالات التي أوردهـا مشـروع القانون يتصـل اتصـالاً وثيقا بعديـد من الحقوق والحريات التـي أولاهـا الدستور المصري عناية خاصة، فضلاً عن ارتباطها بالمقومات الأساسية للمجتمـع "المقومات الثقافيـة"، وهـو مـا يبـرز فـي شـأن التصـالـح فـي مخالفات المبـاني.
والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، فقد حاولـت اللجنـة – بكـل مـا أوتيـت مـن قـدرة – وضـع ضـوابط تجيـز التصـالـح فـي تلـك المخالفـات دون الإخـلال بـ الالتزام الدستوري بالحفـاظ علـی تـراث مصـر الحضـاري والثقـافي، إذ استقرت المحكمـة الدستورية العليـا علـى أن:" المـادة (50) مـن الدسـتور أكـدت علـى أهميـة الـتـراث الحضـاري والثقـافي المـادي والمعنـوي، بجميـع تنوعاتـه ومراحلـه الكبـرى، المصـرية القديمـة والقبطيـة والإسلامية، وكذا الرصيد الثقافي المعاصـر المعمـاري والأدبـي والفنـي بمختلف تنوعاتـه، باعتبارها جميعـا ثـروة قومية وإنسانية، ومـن أجـل ذلـك جعـل الحفاظ عليهـا وصيانتها التزامـا دسـتوريا علـى عـاتق الدولـة.
واعتبـر الاعتداء عليهـا جريمـة يعاقب عليهـا القـانون، باعتبارهـا أحـد روافد الهوية الثقافية والحضارية المصرية، والتـي ألزم الدستور في المادة (47) منـه الدولة بالحفاظ عليها، ومـن ثـم صـار الحفـاظ علـى المباني والمنشآت ذات الطابع الخاص والطراز المعمـاري المتميز، المرتبطة بالتـاريخ القـومي أو بشخصية تاريخيـة أو التـي تمثـل حقبـة تاريخيـة أو التـي تعتبـر مـزارا سياحيا، وصيانتها التزامـا دسـتوريا على عاتق الدولة لا تستطيع منـه فكاكا، وذلـك باعتبارهـا جـزءا لا يتجزأ مـن الرصيد الثقافي المعماري المعاصـر الـذي عنتـه المـادة "50"مـن الدستور، كمـا يعـد إسـهام المجتمـع والمـواطنين في المحافظـة عليهـا التزامـا قوميا، تفرضـه المواطنة التي اعتمدها الدستور.
وفي المادة (1) منـه أساسًا لبنـاء المجتمع، والتـي تكفـل للمواطنين مجموعـة مـن الحقوق والحريات تجـاه الجماعة الوطنية والدولـة، كمـا تحملـه بمجموعـة مـن الالتزامات يفرضـها عليـه واجـب الانتمـاء والولاء الكاملين للوطن، يحتـرم هويتـه ويؤمن بها، وينتمي إليها، ويدافع عنها، ويحافظ عليها بكـل مـا فـي عناصـر هـذه الهويـة مـن ثوابت، التـي مـن بينهـا مكونات الهوية الثقافية المصرية بروافدها المتنوعـة. ولـذلك أقرت اللجنـة أربعـة ضـوابط لضـمـان عـدم الخروج على الالتزام الدستوري أثناء التصـالـح فـي المخالفات الواقعـة بالعقارات والمنشآت ذات الطراز المعمـاري المتميز وهي ان تكون المخالفات قـد تمـت قبـل قيـد المبنـى أو المنشأة بسجل حصـر المبـانى والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل وألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
كما قامت اللجنـة باستحداث بنـد جديـد تـحـت رقـم (11) بنـاء على الاقتراح الوارد بمشروع القانون المقـدم مـن الـنـائـب عمـرو درويش و عشـر عـدد أعضاء مجلـس النـواب في ذات الموضـوع، يجيز التصالح على المدافن الخاصـة المقامة دون ترخيص فى غيـر الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن الجبانات.
واقرت اللجنة المادة الثانية حيث نصت على أنه يجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:
1-تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون.
2-التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية المنفذ منها أقل من 50% من طول الشارع وذلك بالنسبة للعقارات المتجاورة.
3- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانوناً بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.
4-المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (2) من القانون رقم (144) لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية وهى ان تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز والا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل ألا تؤثر المخالفات على المبنى ولا تفقده مقومات وقيده بالسجل وموافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري
5-المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين وهما ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة و موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6-تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني شريطة ألا تكون مؤثرة على حركة الملاحة الجوية وموافقة وزارة الطيران المدني على ذلك، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.
. 7-البناء على الأراضي المملوكة للدولة متى قدم صاحب الشأن طلباً لتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون.
. 8-تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، وذلك وفق الشرطين الآتيين وهما ألا يتعارض الاستخدام المخالف مع الاستخدامات بالمنطقة الواقع بها المخالفة وأن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متداخلاً مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة
9-تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات وفقاً للضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون
10-البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية وهى الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (119) لسنة 2008 بإصدار قانون البناء والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2020
11-المدافن الخاصة المقامة دون ترخيص في غير الجبانات العامة، على أن تتوفر فيها الشروط المقررة باللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 1966 بشأن الجبانات
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء، وكذا ضوابط التأكد من السلامة الإنشائية للمبنى.