أقامت زوجة دعوي تبديد وحبس ضد زوجها، أمام محكمة جنح مصر الجديدة، اتهمته بتبديد منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ 320 ألف جنيه، وطالبت بمعاقبته وإلزامه برد المنقولات عينية أو دفع قيمتها نقداً، فيما دفع الزوج ببطلان اتهامات زوجته، وقدم ما يفيد بسداد حقوقها وفقاً للمستندات وسداده قيمة المنقولات "مرتين"، إحداهما كانت أثناء الزواج عندما باع المنقولات وأشتري غيرها واودع قيمتها في حساب زوجته، والمرة الأخري كانت بعد هجرها منزل الزوجية وتسلميها المبلغ في جلسة صلح ودية.
ورد الزوج على اتهامات زوجته بدعوي طاعة ونشوز بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعي فيها خروج زوجته عن طاعته، وطالب بدعوي تعويض بـ 120 ألف جنيه عما لحق به من أضرار.
وأشار الزوج بدعواه إلي أن زوجته منعته أيضاً من رؤية أطفاله منذ 13 شهرا من تاريخ هجرها لمسكن الزوجية، واتهمه بتبديد منقولاتها - مستعينة بالشهود الزور-، ليؤكد: "زوجتي دمرت حياتي دون أي أسباب منطقية لوقوع الخلاف بيننا، لتداوم علي الإساءة لي، واتهامي بالتقصير في حقوقها كذباً، وتوعدتني بالعقاب، وتعسفت فى حقي ورفضت تنفيذ حكم الرؤية، وأثبت أنها غير أمينة على حضانة أولادي بسبب تحريضها لهم علي كراهيتي، ورفضها كافة الحلول الودية لحل الخلافات".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أشار إلى أن من أوجه الضرر الذى قد يصيب الزوجة ويكون موجبًا للتطليق وهو زواج الزوج من أخرى، وقد أفرد المشرع عقوبات جنائية على الرجل فى حالة إدلائه بيانات غير صحيحة عن حالته الاجتماعية، وكذا على الموثق فى حالة تخلفه عن القيام بالإخطار المنصوص عليه، حيث يعد تزوير يوجب عقوبة الحبس بحسب نص المادة 23 مكررًا من من القانون لسنة 1979 لدرجة تصل للحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة