اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال شخصين وسيدة، لقيامهم بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه الإجرامى فى الاتجار بالأدوية المدرجة بجداول الأدوية المخدرة فى السوق السوداء، بقصد تحقيق مكاسب مالية غير مشروعة، تتمثل فى ترويج العديد من الأدوية المخدرة بين أوساط المدمنين.
وكشفت الأجهزة الأمنية، قيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى، عن طريق (شراء عدد من الوحدات والعقارات السكنية والأراضى الزراعية – تأسيس عدد 2 شركة - شراء عدد 8 سيارات ودراجة نارية)، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، بالإضافة إلى إيداع بعض من تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى بمختلف البنوك بقصد إخفاء مصدرها حيث قدرت متحصلات نشاطهم الإجرامى بمبلغ بــ36 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين :
نص قانون رقم80 لسنة2002 حول مكافحة غسل الأموال، على حزمة من العقوبات الرادعة، لمن يتورط فى هذه الجرائم التى يتم من خلالها تمويل الجماعات الإرهابية وغيرها من الأنشطة غير الشرعية، وقد نص القانون على عقوبات تصل للحبس بجانب إقرار غرامات مالية على المتورطين فى هذه الجريمة.
وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:
1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.
2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.
3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.
4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة