من حقك تعرفى.. 9 ضوابط لتشغيل المرأة وفق قانون العمل.. إجازة وضع مدتها 90 يوما للعاملة التى أمضت 10 أشهر فى الخدمة.. ولا يجوز تشغيلها خلال الـ45 يوما التالية للوضع

السبت، 17 ديسمبر 2022 07:00 ص
من حقك تعرفى.. 9 ضوابط لتشغيل المرأة وفق قانون العمل.. إجازة وضع مدتها 90 يوما للعاملة التى أمضت 10 أشهر فى الخدمة.. ولا يجوز تشغيلها خلال الـ45 يوما التالية للوضع وزارة القوى العاملة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003، فى مواده من المادة 88 وحتى المادة 97، أوضاع المرأة العاملة وشؤونها الوظيفية بما يحفظ ويحمى حقوقها ويسهل عليها التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهنى أو الوظيفى، محددا ضوابط وقواعد تشغيل النساء فى منشآت القطاع الخاص، ومقرا حقها فى العمل على أساس المساواة فى ميدان العمل؛ لتوفير بيئة تشريعية تحميها وتمكنها اجتماعيا واقتصادياً.

ووضع القانون فى المادة 88، المبدأ العام لتشغيل النساء، مؤكدا المساواة بين الرجل والمرأة دون تمييز فى الأحكام المنظمة للتشغيل، فنصت المادة على أن "مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسرى على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم".

وميز القانون المرأة فى مادتيه الـ89 والـ90 فيما يتعلق بأوقات العمل، فمع حقها فى العمل بجميع الأعمال دون تمييز، حظر القانون تشغيل المرأة فى بعض الأعمال الضارة بها صحيا أو أخلاقيا؛ لحمياتها، كما قرر عدم تشغيل المرأة ليلا إلا على سبيل الاستثناء مراعاة لظروفها، حيث نصت المادة 89 على "يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأحوال والأعمال والمناسبات التى لا يجوز فيها تشغيل النساء فى الفترة ما بين الساعة السابعة مساء والسابعة صباحا"، كما نصت المادة 90 على "يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد الأعمال الضارة بالنساء صحيا أو أخلاقيا، وكذلك الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها.

ونص القرار الوزارى رقم 43 لسنة 2021 بشأن تحديد الأعمال التى لا يجوز تشغيل النساء فيها، على أنه لا يجوز تشغيل النساء فى العمل تحت سطح الأرض وفى المناجم والمحاجر أيا كان نوعها، وكافة الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار من باطن الأرض. مع عدم الإخلال بحقها فى الالتحاق بأى وظيفة أو مهنة مراعاة لمبادئ تكافؤ الفرص، والمساواة بين الجنسين وعدم التمييز فى العمل. كما يحظر تشغيل النساء خلال فترات الحمل والرضاعة المقررة قانونا فى الأعمال والأحوال التى تحتوى على مخاطر تضر بصحتهن الإنجابية أو صحة أطفالهن أو أجنتهن. ويجوز تشغيلهن خلال تلك الفترة فى الأعمال الإدارية والإشرافية التى لا تتعرضن فيها للمخاطر.

أولا: المخاطر الكيميائية

وتشمل المخاطر الناتجة عن التعامل مع المواد الكيميائية الصلبة والسائلة والغازية وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الصناعات التالية:

(أ)الصناعات التى يدخل فى تكوينها الرصاص والزئبق وتنظيم الأماكن الخاصة بها.

(ب)صناعة الأسفلت ومشتقاته.

(ج)صناعة الكاوتش.

(د)صناعة المبيدات الحشرية.

(هـ)صناعة الأسمدة.

(و)صناعة الفنيل كلوريد.

(ز)صناعة المخصبات والهرمونات.

(ح)التعرض للبنزين أو منتجات تحتوى على البنزين.

 

ثانيا: المخاطر الفيزيائية

وهى المخاطر الناجمة عن التعرض للوطأة الحرارية أو البرودة أو الإشعاعات الضارة والخطرة وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية:

(أ)العمل فى الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنضاجها.

(ب)إذابة الزجاج أو إنضاجه.

(ج)التعرض للمواد المشعة.

 

ثالثا: المخاطر البيولوجية

وهى المخاطر الناجمة عن الإصابات بالفيروسات، والبكتيريا، والفطريات، والطفيليات، وغيرها، وعلى الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية:

(أ)العمل فى دبغ الجلود.

(ب)العمل فى مستودعات السماد المستخرج من المواد البرازية أو روث البهائم أو العظام أو الدماء.

(ج)سلخ وتقطيع الحيوانات وسمطها وإذابة شحمها.

(د)صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها.

 

رابعا: المخاطر الهندسية

وهى المخاطر الناجمة عن معدات وأدوات الرفع والجر اليدوى، وتشمل على الأخص المخاطر الناجمة عن الأعمال التالية:

(أ)أعمال العتالة اليدوية.

(ب)أعمال نقل البضائع على عربات يدوية.

 

وأشارت المادة 43 فى أحكامها، على أن يعتبر عدم التزام المنشأة وفروعها باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات المقررة لدرء المخاطر الناجمة عن العمل، خطرا داهما على صحة العاملين والعاملات، ويجوز للجهة الإدارية فى هذه الحالة غلق المنشأة كليا أو جزئيا، أو إيقاف الآلات لحين زوال سبب الخطر.

ونص القرار الوزارى رقم 44 لسنة 2021 بشأن تنظيم تشغيل النساء ليلا، على أنه يجوز تشغيل النساء بناء على طلبهن العمل أثناء فترات الليل فى أى منشأة أيا كان نوعها، على أن تتخذ بشأنهن التدابير اللازمة لتجنب المشاكل الصحية المرتبطة بالعمل. ويلتزم صاحب العمل بتوفير عمل نهارى بديل عن العمل الليلى للمرأة العاملة فى عدة حالات وهي: خلال فترة 16 أسبوعا على الأقل قبل وبعد الوضع منها ثمانية أسابيع على الأقل قبل التاريخ المرجح للوضع. كما يلتزم صاحب العمل بتوفير وسائل نقل للعاملين أثناء فترات الليل وتوفير الانتقال الآمن للنساء العاملات، وتوفير الإسعافات الأولية بما فيها نقلهن عند الضرورة إلى أماكن تقديم العلاج اللازم، كما يلتزم بتوفير كافة اشتراطات السلامة والصحة المهنية. كما نصت على أن لا يجوز تشغيل النساء ليلا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة التى تسبق الوضع، ويجوز لصاحب العمل فى هذه الحالة نقل العاملات إلى عمل نهارى دون المساس بأجرها.

ومنح قانون العمل فى المادة 91، العاملة التى أمضت 10 أشهر فى خدمة صاحب عمل أو أكثر، الحق فى إجازة وضع مدتها 90 يوما بتعويض مساو للأجر الكامل، تشمل المدة التى تسبق الوضع والتى تليه، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها التاريخ الذى يرجح حصول الوضع فيه. ولا يجوز تشغيل العاملة خلال الـ45 يوما التالية للوضع. ولا تستحق إجازة الوضع لأكثر من مرتين طوال مدة خدمة العاملة.

وحظرت المادة 92 على صاحب العمل فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع المبينة بالمادة 91، ولصاحب العمل حرمانها من التعويض عن أجرها الشامل عن مدة الإجازة أو استرداد ما تم أداؤه إليها منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى صاحب عمل آخر، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.

أعطت المادة 93 الحق للعاملة التى ترضع طفلها خلال الـ24 شهرا التالية لتاريخ الوضع – فضلا عن مدة الراحة المقررة – الحق فى فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق فى ضم هاتين الفترتين. وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب عليهما أى تخفيض فى الأجر.

ونصت المادة 94 من قانون العمل، على أن مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، يكون للعاملة فى المنشأة التى تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق فى الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تتجاوز سنتين وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من مرتين طوال مدة خدمتها.

وأوضحت المادة 95 أنه يجب على صاحب العمل فى حالة تشغيله 5 عاملات فأكثر أن يعلق فى أمكنة العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.

وألزمت المادة 96 من قانون العمل رقم 12، صاحب العمل الذى يستخدم 100 عاملة فأكثر فى مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة أو يعد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص. كما تلتزم المنشآت التى تستخدم أقل من 100 عاملة فى منطقة واحدة أن تشترك فى تنفيذ الالتزام المنصوص عليه فى الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التى تحدد بقرار من الوزير المختص.










مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة