9 اختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتعديلات قانون البناء

الإثنين، 19 ديسمبر 2022 12:01 ص
9 اختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بتعديلات قانون البناء مجلس الشيوخ
كتب محمود حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حددت المادة 3 بمشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية،.
 
وتنص المادة على أن ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية العمرانية تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المختصين، ورؤساء الجهات المعنية بالتنمية العمرانية واستخدامات أراضى الدولة، وعشرة من الخبراء المتخصصين فى المسائل ذات الصلة نصفهم على الأقل من غير العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية يرشحهم الوزير المختص، على أن يجتمع كل شهرين بصفة دورية، بحضور أغلبية أعضائه على الأقل، وتصدر قراراته بموافقة أغلبية أعضائه، ويصدر بتشكيل المجلس وبنظامه الأساسى قرار من رئيس الجمهورية.
 
ويباشر المجلس الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية، وله على الأخص ما يأتى:
- إقرار الأهداف والسياسات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية والتنسيق الحضارى على المستوى القومى.
 
- التنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات المعنية بالتنمية العمرانية .
 
- إقرار تحديد المناطق ذات القيمة المتميزة، واعتماد الضوابط والمعايير المتبعة فى تحديدها وبرامج الحفاظ عليها وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة.
 
- اقتراح وإبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة بالتنمية العمرانية.
 
- تقويم النتائج العامة لتنفيذ المخطط الاستراتيجى القومى والمخططات الاستراتيجية الإقليمية، وتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية نحو تحقيق الأهداف القومية.
 
- اعتماد الأسس والمعايير والدلائل الإرشادية التى يضعها الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.
 
- إقرار تحديد المناطق ذات الطبيعة الخاصة وبرامج وأولويات وآليات تنفيذها ومصادر التمويل بناء على عرض المحافظ المعني.
 
- إقرار مخططات وبرامج وأولويات وآليات التنفيذ ومصادر التمويل لمشروعات التنمية العمرانية الجديدة التى يتم إنشاؤها خارج حدود الحيز العمرانى المعتمد للمدينة أو التجمعات العمرانية الريفية طبقًا للمخططات الاستراتيجية للأقاليم أو المحافظات أو المراكز، ويتخذ الإجراءات اللازمة لإصدار قرار إنشائها من رئيس الجمهورية.
 
- تجميع الاشتراطات الخاصة بالموافقات على التراخيص المنصوص عليها فى القوانين والقرارات ذات الصلة من الجهات المختصة بإصدار هذه الموافقات، وإصدار قرار بها لتكون الاشتراطات الواجب الالتزام بها لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء وإصدار التراخيص، بالإضافة إلى الاشتراطات المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وذلك دون الحاجة إلى الحصول على الموافقات المشار إليها من تلك الجهات عند إصدار التراخيص.
 
وللمجلس فى سبيل تنفيذ اختصاصاته ومهامه أن يكون له أمانة فنية، تساعده في اتخاذ الإجراءات اللازمة على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وله أن يفوض في شأن بعض الاختصاصات من يراه من الوزراء المختصين من بين أعضاء المجلس.
 
 
 
 






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة