منح قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، العاملين المخاطبين بأحكامه الحق في الحصول على إجازة مدفوعة الأجر بالكامل في الأعياد، وذلك على النحو الآتي:
-اليوم الأول من شهر محرم (عيد رأس السنة الهجرية).
-اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول (المولد النبوي الشريف).
-اليومان الأول والثاني من شهر شوال (عيد الفطر).
-الأيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر ذي الحجة (الوقوف بعرفات وأول وثاني أيام عيد الأضحى).
-اليوم السابع من يناير (عيد الميلاد المجيد).
-اليوم الخامس والعشرين من يناير (عيد الشرطة وثورة يناير).
-يوم شم النسيم.
-اليوم الخامس والعشرين من إبريل (عيد تحرير سيناء).
-اليوم الأول من مايو (عيد العمال).
-اليوم الثالث والعشرين من شهر يوليو (عيد الثورة).
-اليوم السادس من شهر أكتوبر (عيد القوات المسلحة).
وفي سياق متصل يعمل مشروع قانون العمل الجديد على تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي علاقة العمل، بالإضافة الى إرساء مبدأ ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطنى والأجنبى وتحفيز العامل على بذل الجهد لتعظيم إنتاجيته، والذي حسمه مجلس الشيوخ نهائيا ويناقش بلجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث تعقد اللجنة جلسات حوار مجتمعي بشأنه، وهو ما اعتبره المستشار علاء فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، بأنه يهدف لخروج تشريع يرضى جميع الأطراف ويحقق الصالح العام، وتقضى المادة 5 من مشروع القانون، بأنه يحظر على صاحب العمل تشغيل العامل سخرة، فيما تنص المادة (6) بأن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين العاملين فى شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو النقابى أو الجغرافى، أو أى سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، لا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذى تقررت من أجله.