الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح فى القليوبية

السبت، 31 ديسمبر 2022 12:17 م
الداخلية تداهم ورشة لتصنيع السلاح فى القليوبية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجحت الداخلية في ضبط ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية بالقليوبية وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجرى وحائزى الأسلحة والذخائر غير المرخصة.
 
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير المباحث قيام (شخصين وإحدى السيدات ، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بإدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها مُتخذين من مسكنهم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبتفتيش مسكنهم تم العثور على (3 فرد محلى – عدد من الطلقات لذات العيار - عدد من أجزاء وأدوات التركيب والإصلاح والتصنيع – 3 قطع سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد إدارة ورشة لتصنيع وتعديل الأسلحة النارية.
 
يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.
 
وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة