أول جلسة في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمى 5 مارس

الأحد، 13 فبراير 2022 02:32 م
أول جلسة في المحكمة الدستورية برئاسة المستشار بولس فهمى 5 مارس المحكمة الدستورية- ارشيفيه
كتب إبراهيم قاسم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يرأس المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى 5 مارس، جلسة المحكمة الشهرية المؤجلة من يوم 5 فبراير وفقا لرول الجلسات.

وتسلم المستشار بولس فهمى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، مهام عمله رسميا، بعد أن أدى صباح يوم الخميس الماضى اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية. وتفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، فى الجلسة المقبلة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية قانون ضريبة المبيعات، فيما تضمنه من تحديد الحالات التى يعد فيها الممول بمصلحة الضرائب، متهربا من سداد الضريبة على المبيعات.

وأقيمت الدعوى رقم 42 لسنة 29 دستورية، وتطالب بالطعن على نص المادة 5 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 44 بقانون 11 لسنة 1991 بشأن ضريبة المبيعات. كما تصدر المحكمة حكمها، فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته، فيما تضمنه من إلزام كل هيئة أو شركة أو منشأة أوجهة بأن تحجز مما يكون عليها دفعه من الفوائد وغيرها من الإيرادات المنصوص عليها بالمادة (1) من هذا القانون قيمة الضريبة المستحقة عليها وتوريدها خلال خمسة عشر يوما لى مأمورية الضرائب المختصة. وأقيمت الدعوى رقم 143 لسنة 36 دستورية والتى تطالب بعدم دستورية المادة 166 من قانون الضرائب رقم 157 لسنة 1981 وتعديلاته. وخلال جلسة 5 مارس تفصل المحكمة فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية نصوص المواد 168 و169 و170 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فيما يتعلق بإجراءات التقاضي فى منازعات العمل الجماعية والتى تنشأ بين صاحب عمل مع جميع أو فريق من عماله.

بالإضافة إلى الفصل في الدعوى المطالبة بعدم دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية. وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 8 لسنة 43 دستورية للمطالبة بالفصل فى مدى دستورية قرار محافظ سوهاج رقم 719 لسنة 2015 بحظر تحويل الوحدات السكنية الي أنشطة تجارية وإدارية وذلك وفقا لقانون تنظيم وتوجيه أعمال البناء وتعديلاته. كما تنظر الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادتين (107) و(116) من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، فيما تضمنته من أن يشترك فى مجلس تأديب المحامين، بدرجتيه، أعضاء من مجلس نقابة المحامين الذى طلب رفع الدعوى التأديبية. واقميت الدعوى التى حملت رقم 21 لسنة 42 دستورية للفصل فى مدى دستورية المادتين 107 و116 من قانون المحاماة حيث تنص المادة 107 على أن "يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينهما جمعيتها العمومية كل سنة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار أحدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة".










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة