اعترافات تاجر عملة بالسوق السوداء: حجم تعاملاتى 4.5 مليون جنيه

الجمعة، 18 فبراير 2022 12:11 م
اعترافات تاجر عملة بالسوق السوداء: حجم تعاملاتى 4.5 مليون جنيه حملات أمنية_أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعترف تاجر عملة بالاتجار في العملات خارج السوق المصرفية بهدف تحقيق أرباح كبيرة من السوق السوداء والتعامل مع أسر العاملين بالخارج وجمع أموالهم، حيث بلغ حجم تعاملاته أكثر من 4.5 مليون جنيه.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب محل مصوغات ذهبية - مقيم بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة) بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى للتجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة راغبى شرائها بسعر أزيد من سعر الصرف ، وأنه يتخذ من محل المصوغات الذهبية المملوك له مركزاً لممارسة نشاطه الإجرامى ومقابلة عملائه من راغبى بيع وشراء العملات الأجنبية مستفيداً من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال ثلاثة أعوام (4٫500٫000مليون جنيه).

وقال خبراء قانون إن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، وأنه تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

وأضاف خبراء القانون، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.







مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة