أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر لسوء المعاملة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفريق بينهما بسبب خشيتها على حياتها بسبب اعتياده التعدي عليها خلال 3 سنوات زواج، وقدمت ما يثبت الضرر المادي والمعنوي الذى وقع عليها بعد سحلها وضربها بشكل مبرح والتسبب لها بكسور وإصابات خطيرة ودخولها المستشفى في حالة حرجة، أثر تعديه عليها أمام العقار التي تسكن فيه، وإثبات ذلك بواسطة الشهود وكاميرا المراقبة بالمنزل.
وتابعت الزوجة فى دعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أستطيع الاستمرار فى العيش مع زوجي بسبب استحالة العشرة بيننا وإصراره على إيذائي، مما دفعني لطلب تدخل أهلى لإقناعه بتطليقي ولكنه رفض، وحاول طردي من مسكن الحضانة، وألقي لي المنقولات بالشارع لولا طلبي النجدة لإنقاذي".
وأضافت الزوجة، أن من حقها الطلاق واستردادا كافة حقوقها الشرعية وفقا للقانون بعد إثبات سوء عشرته، وادعائها وجود أضرار من الزواج، لا تستطيع معها دوام العشرة بالمعروف بين أمثالها، وتقديمها كافة المستندات من تقارير طبية، وشهود، وتسجيلات كاميرات المراقبة بالعقار التي تسكن بداخله.
وقالت فى دعواها بمحكمة الأسرة: "للأسف زوجي عصبي بشكل جنوني، ويفقد أعصابه سريعا لاتفه الأسباب، ويتسبب لي بالإيذاء إذا اعترض ويجعل منزلى رأسا على عقب، مما تسبب في نفوري منه وطلبي الطلاق والهروب".
يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقع من الزوج على زوجته، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.