أصدرت الدائرة "و" المدنية – بمحكمة النقض – حكماَ في غاية الأهمية بشأن تنظيم العمل بالتوكيل في سوق البيع والشراء والتعاملات التجارية وغيرها، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: "جواز إلغاء التوكيل حتى ولو ورد فيه نص (البيع للنفس أو للغير) أو (عبارة لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين)".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 3707 لسنة 90 قضائية – لصالح المحامى بالنقض يحيى جاد الرب، برئاسة المستشار رفعت فهمى العزب، وعضوية المستشارين طلبه مهنى محمد، والسيد طنطاوى، ومحمد أيمن سعد الدين، وعادل عبد الحميد، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض مسعود رجب، وأمانة سر أحمد عبد المنجى.
4 مبادئ قضائية بشأن التعاملات بالتوكيل
المحكمة في حيثيات الحكم رسخت لعدة مبادئ قضائية، بشأن المعاملات بالتوكيل العام أو الخاص، حيث أقرت بجواز إلغاء التوكيل العام أو الخاص الصادر بالبيع المنصوص عليه بعدم جواز إلغائه إلا باتفاق الطرفين، وذلك حالة إخلال الوكيل بالتزاماته، وأن النص فى عقد الوكالة، على حق الوكيل في البيع للنفس أو الغير- أو- لا يجوز الغاؤه إلا بحضور الطرفين لا تعنى هذه العبارة بذاتها بأن التوكيل صادر لمصلحة الوكيل، ويجب أن تكون هناك دلائل وقرائن أخرى على أن التوكيل كان لصالحه – وإلا جاز إلغاء التوكيل، كما أن جواز عزل الموكل للوكيل، قاعدة متعلقة بالنظام العام، ولا يجوز الاتفاق على ما يخالفها، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير، إثبات أن التوكيل كان صادرا لصالحه، وتقديم الدليل علي ذلك.
جواز إلغاء التوكيل
وبحسب "المحكمة" - إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي، فلا يجوز للموكل عزل الوكيل أو تقييد وكالته بإرادته المنفردة، ويقصد بالمصلحة الواردة بهذا النص، هى كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة، بشكل قاطع وصريح، ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة، على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير، إذ إن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة، ما لم تساندها أدلة وقرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير، إثبات توافر هذه المصلحة، وتقديم الدليل عليها.
وإذا كان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، قد أقام قضاءه برفض الدعوى، على سند من أن عقدي الوكالة المشار إليه ورد النص فيهما على حق الأخير في البيع للنفس أو للغير، رغم أن هذا النص على البيع للنفس وللغير، لا ينهض بذاته دليلاً على أن الوكالة صادرة لصالح المطعون ضده الأول، كما أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع، بأن تلك الوكالة لم تكن مقررة لمصلحة المطعون ضده الأول، ولكن قُصد منها غير ذلك، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر، وأعرض عن بحث دلالة المستند المقدم منهم، والتفت عن هذا الطلب، بما يعيبه بالقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع.
ووفقا لـ"المحكمة": يقصد بالمصلحة الواردة بنص المادة 715 من القانون المدنى هي: "كل منفعة تعود على الوكيل أو الغير من استمرار الوكالة، ويجب أن تكشف عنها نصوص عقد الوكالة بشكل قاطع وصريح أو تكشف عنها أموراً واقعية، ولا يكفى استخلاصها من النص فى عقد الوكالة على حق الوكيل فى البيع للنفس أو الغير إذ أن هذه العبارة بذاتها لا تقطع بتوافر المصلحة ما لم تساندها أدلة أو قرائن تستنبطها المحكمة من الواقع فى الدعوى، ويقع على عاتق الوكيل أو الغير عبء إثبات توافر هذه المصلحة وتقديم الدليل عليها.