ـ ما هو الفرق بين الشخص الاعتبارى والشخص الطبيعى؟
ـ هل عدم تطبيق القانون على اصحاب المهن من الاشخاص الطبيعين فيه شبهة عدم دستورية؟
ـ ما مصير الدعاوى المتداولة بالقضاء؟
وافق مجلس النواب نهائيا على قانون من القوانين الهامة وهو مشروع قانون بشأن بعض إجراءات إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
وخلال مناقشة القانون وضع المستشار الدكتور حنفى جبالى النقاط فوق الحروف حول عدد من المسائل التى كانت علقت بالأذهان والمثارة لدى النواب مثل أن تطبيق القانون على الأشخاص الاعتباريين وعدم تطبيقهم على الأشخاص الطبيعين فيه تمييز يمكن ان يشوب القانون بعدم الدستورية وحول تأخر صدور القانون رغم أن حكم الدستورية العليا صدر منذ وما هو موقف القانون من المؤجرين الذين حصلوا على أحكام قضائية بإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية
وكان لحديث جبالى أثر كبير فى أن عدد من النواب تراجعوا عن تعديلات كانوا متقدمين منها منهم النائبة ميرال الهريدى التى قالت خلال مناداة اسمها بشان تعديل على المادة "1" من القانون أنها تراجعت بعد الإيضاح الذى قاله رئيس المجلس فرد عليها جبالى قائلا "أخجلتمونا".
ونستعرض ما قاله جبالى فى النقاط التالية بالتفصيل..
1- قال هذا المشروع " الايجار لغير غرض السكنى للاشخاص الاعتبارية "لا يمس من قريب او من بعيد حكم المحكمة الدستورية الصادر باخلاء الاشخاص الاعتبارية
2- أضاف لا يتعلق بالتأجير للأشخاص الطبيعية لغرض السكنى
3ـلا يتعلق بالتأجير للاشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى مثل المحلات والاشخاص الطبيعية الذين يزاولون مهن او حرف اوصناعة فكل الاشخاص الطبيعيين الذين يزاولون مهن او حرف او صناعة يحكمهم القانون رقم 6 لسنة 97 وتعديلاته
الذى حرص على تحقيق التوازن بين العلاقة بين المالك والمستاجر وتضمن عدم الاخلاء بالنسبة لمن يزاولون مهنة ووضع فترات انتقالية ووضع زيادة فى القيمة الايجارية والمحكمة الدستورية اقرت القانون رقم 6لسنة 97 واقرت انه يتفق مع الدستور
4-المراكز القانونية مختلفة بين الاشخاص الطبيعية المؤجرة لاماكن لغير غرض السكنى والاشخاص الاعتبارية المؤجرة لاماكن لغير غرض السكنى فالشخص الاعتبارى لا يموت ولا يتوفى اما الشخص الطبيعى فمركزه مؤقت بالوفاة وحين تتعارض المراكز القانونية فلا مخالفة لمبدأ المساواة وبالتالى عدم تطبيق القانون على الاشخاص الطبيعية " الفراد" للاماكن المؤجرة لغير غرض السكنى ليس فيه عدم دستورية او اخلال بمبدا المساواة
5- منذ سريان اثر حكم الدستورية فى عام 2019 باخلاء الاماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية العامة الى اليوم هناك مؤجرين لجاوا للقضاء وحصلوا على حكم نهائى والاحكام النهائية تحترم وهذا القانون ليس له علاقة بمن حصلمن الاشخاص الاعتبارين على حكم بات امام القضاء ولا سريان لهذا االقانون عليه وهذا القانون يسرى من تاريخ العمل به ولايسرى باثر رجعى
6-من سكت من المؤجرين بعد تاريخ الاخلاء المحدد بالمحكمة الدستورية العليا فقد رضى بذلك وتقاضى الايجار مضيفا ان استمرار عقد الايجار لايشترط بالكتابة فاحكام النقض وقضاءنا الشامح استقرت على ان عقد الايجار يثبت بكل طرق الاثبات والمدة التى اصدر فيها المؤجر ايصال بالايجار واستمر المستاجر فهذا تراضى وهذا استمرار لا مشكلة فى تاخر اصدار هذا القانون عن 2019
7- أما من اقام من المؤجرين دعوى ولم يصدر له حكم بعد فهذا راى للمحاكم ولا نتدخل فيه اما بعد صدور هذا القانون وسريانه من يلجا للقضاء فلا حجر على حقه واللجوء للقضاء حق دستورى فى اى وقت حتى لو المدعى اصاب او اخطا لاشان لنا بذلك فمبدا استقلال والفصل بين السلطات مبدا دستورى مهم جدا مؤكدا هذا المشروع بقانون لا يمنع الجميع من اللجوء للقضاء ولا نستطيع ان نقوله له ان دعوك سترفض او ستنجح فهذا راى السلطة القضائية وهى سلطة مستقلة ونكن لها كل
8 - أما النقطة المفصلية كما قال جبالى فهى ان هذا القانون يعالج بعض الاجراءات التى ترتبت على وجود جائخة كورونافهذا القانون صدر لمواجهة حالة ضرورة اما لماذا خمس سنوات ولم يكن عشر سنوات او سنتين مضيفا نوضحها السلطة التقديرية أرتات الحكومة ان مدة الخمس سنوات مدة مطمانة للجميع وسوف تزول الجائحة وتداعيتها ويوما بعد يوم ترون من البيانات الرسمية لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصخة العالمية ان الوباء مازال مستمرا
إلى هنا انتهى كلام رئيس النواب والذى كان حريصا على قوله قبل مناقشة مواد القانون والتعديلات المقدمة من النواب
وتسرى أحكام مشروع قانون الايجار لغير غرض السكنى على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكنى، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكن
- ويتم خلال السنة الأولى من مهلة الخمس تحديد القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنوياً وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
يذكر أن المحكمة الدستورية قضت فى القضية رقم 11 لسنة 23 قضائية "دستورية" بجلستها المعقودة فى الخامس من مايو سنة 2018، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 فى شأن الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والخاصة بعقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لاستعمالها فى غير غرض السكنى، وحددت المحكمة اليوم التالى لانتهاء دور الانعقاد التشريعى العادى السنوى لمجلس النواب اللاحق لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، اى فى 15/7/2019 وهو تاريخ انتهاء دور الانعقاد لمجلس النواب.