وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، خلال الجلسة العامة التى انعقدت الثلاثاء بشكل نهائى وقوفا على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن بعض إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
• نطاق سريان القانون، قاصراً على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية" لغير غرض السكنى" والتى أبرمت عقودها وفقاً لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977.
• حدد القانون مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
• حدد القانون رفع القيمة الإيجارية بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القديمة على أن يتم رفعها سنويا خلال الأربع سنوات التالية بنسبة 15 % سنويا.
• ألزم القانون بإخلاء المكان المستأجر بعد مرور 5 سنوات.
• فى حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء على المؤجر أن يطلب من قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن فى دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق فى التعويض إن كان له مقتضى.