ألزم قانون الإجراءات الضريبية الموحد المكلفون بإدارة أموال ما، وكل من الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممولين أو المكلفين بأن يقدموا إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية، عند كل طلب، الدفاتر التي يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها.
وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط.
ووفقا للقانون يلتزم المكلفون بإدارة أموال والشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية تقديم المحررات والدفاتر والوثائق الملحقة بها ومستندات الإيرادات والمصروفات، سواء كانت ورقية أو إلكترونية وذلك لأغراض التثبت من تنفيذ جميع الأحكام التي يقررها القانون الضريبي، سواء بالنسبة لهم أو لغيرهم من الممولين أو المكلفين.
ولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من الاطلاع علي تلك الدفاتر والمحررات والوثائق ومستندات الإيرادات والمصروفات وغيرها، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، علي أن يتم الاطلاع في مكان وجودها، ودون الحاجة إلي إخطار مسبق.
كما يلتزم المختصون في الوزارات والهيئات الاقتصادية والخدمية والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة والنقابات والاتحادات المهنية والرياضية والفنية وغيرها التي يكون من اختصاصها منح ترخيص أو شهادة مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبناء عقار أو لإمكان استغلال عقار في مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة ، بإخطار المصلحة عند منح أي ترخيص أو شهادة ببيانات واسم طالب الترخيص أو الشهادة وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه الترخيص أو الشهادة علي النماذج التي يصدر بها قرار من الوزير .
ويعتبر في حكم الترخيص المشار إليه منح امتياز أو التزام أو إذن لازم لمزاولة التجارة أو الصناعة أو الحرفة أو المهنة.